اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط (١)
وعليه توقع عدم المناجزة في اجتماع البيع والصرف محاذرة (أ) الاستحقاق الناقض للصرف لا للبيع، (٢) واقتضاء المحمولة من السمراء لارتفاعها في وقت الزراعة، وإبدال الناقص الرديء بالكامل الجيد لنفاقه في بعض البلاد ورخائه في بعض الأزمان؟ (٣) وتزويج العبد ابنة سيده، كرهه مالك
_________
(أ) - خ - (بحاذرة).
_________
(١) المقري- القاعدة (٥٩٧) - اللوحة (٣٩ - ب): "اختلفوا في مراعاة الطوارئ ثالثها تراعى القريبة فقط".
(٢) جعل المقري لهذه المسألة وأشباهها قاعدة خاصة فقال: "قاعدة اختلفوا في كون توقع عدم المناجزة لتحققه أم لا؟ كالبيع والصرف محاذرة الاستحقاق الناقض للصرف لا للبيع" قال: وهو على مراعاة الطوارئ البعيدة أيضًا.
(٣) ذكر المقري هذه المسألة ضمن قاعدة ثالثة في هذا الباب (٨٩٨) اللوحة (٥٦ - ب): "من أصول المالكية في المراطلة والمبادلة والاقتضاء ونحوها، أنه كلما دار الفضل في الحال من الطرفين امتنعت، وفي اعتبار المال قولان، كاقتضاء المحمولة من السمراء لارتفاعها في وقت الزراعة، وإبدال الناقص الردئ بالكامل الجيد لنفاقه في بعض البلاد، ورخائه في بعض الأزمان".
وقد أدمج المؤلف هذه القواعد في قاعدة (الطوارئ هل تراعى أولًا؟) وأدرج فيها سائر أمثلتها.
297
المجلد
العرض
76%
الصفحة
297
(تسللي: 311)