إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)
ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، (١) والشك في عدد الطلاق، ومذهب الكتاب (٢) لزوم الثلاث، (٣) وقيل واحدة رجعية - بناء على أنه تحقق التحريم، وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث، وسقوط اثنتين مشكوك (٤).
_________
(أ) في سائر النسخ (كتحققه) - وهو تصحيف ظاهر.
_________
(١) ابن الحاجب - اللوحة (١٠٧) - أ) - "ولطلب تحققها (أي المماثلة) منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار.
التوضيح ج ١ - ورقة ٢٩١ - "ولأجل أنه لا بد منها (أي المماثلة) منع ما يوجب شكا فيها".
قال المنجور - في شرحه على المنهج المنتخب ج ١ - ص: ٣ م ٢٩: "وهو قول الشيوخ: الشك في التماثل، كتحقق التفاضل".
وفي صحيح مسلم (ج - ٥ - ص: ٤٤) عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء" الحديث.
وانظر بداية المجتهد ج ٢ - ص: ١٢٨ - ١٣٣.
(٢) يعني المدونة.
(٣) ولفظ المدونة "أرأيت لو أن رجلا طلق امراته، فلم يدركم مرة طلقها، أواحدة أم اثنتين، أم ثلاثا، كم هذا - في قول مالك -؟ قل: قال مالك: "لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" ج ٣ - ص: ١٣.
(٤) وهو مذهب الشافعي، قال القرافي - في الفرق (٤٤) ج ١ ص: ٢٢٥: "ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين، ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها، دون الشافعي".
ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، (١) والشك في عدد الطلاق، ومذهب الكتاب (٢) لزوم الثلاث، (٣) وقيل واحدة رجعية - بناء على أنه تحقق التحريم، وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث، وسقوط اثنتين مشكوك (٤).
_________
(أ) في سائر النسخ (كتحققه) - وهو تصحيف ظاهر.
_________
(١) ابن الحاجب - اللوحة (١٠٧) - أ) - "ولطلب تحققها (أي المماثلة) منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار.
التوضيح ج ١ - ورقة ٢٩١ - "ولأجل أنه لا بد منها (أي المماثلة) منع ما يوجب شكا فيها".
قال المنجور - في شرحه على المنهج المنتخب ج ١ - ص: ٣ م ٢٩: "وهو قول الشيوخ: الشك في التماثل، كتحقق التفاضل".
وفي صحيح مسلم (ج - ٥ - ص: ٤٤) عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء" الحديث.
وانظر بداية المجتهد ج ٢ - ص: ١٢٨ - ١٣٣.
(٢) يعني المدونة.
(٣) ولفظ المدونة "أرأيت لو أن رجلا طلق امراته، فلم يدركم مرة طلقها، أواحدة أم اثنتين، أم ثلاثا، كم هذا - في قول مالك -؟ قل: قال مالك: "لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" ج ٣ - ص: ١٣.
(٤) وهو مذهب الشافعي، قال القرافي - في الفرق (٤٤) ج ١ ص: ٢٢٥: "ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين، ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها، دون الشافعي".
201