إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
تقتل قتيلا فانها تقتل به- وكأن كل واحد منهم باشر القتل، (١٠) وكالجنين ما دام في البطن لا يقسم مال (١١) موروثه - إعطاء للمعدوم حكم الموجود وتسمى بقاعدة التقديرات الشرعية (١٢).
_________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(١٠) خليل (ويقتل الجمع بواحد) ص: (٢٥٨). وانظر كتاب المحاربين من المدونة - ج- ٦ - ص: ٣٠٠.
قال ابن رشد: "أن جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد، منهم مالك وأبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وغيرهم، سواء كثرت الجماعة أو قلت، وبه قال عمر، حتى روى أنه قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وقال داوود واهل الظاهر: لا تقتل الجماعة بالواحد، وهو قول ابن الزبير، وروى عن جابر. البداية - ج ٢ - ص: ٣٣٩ - ٤٠٠.
(١١) خليل: (ووقف القسم للحمل ص: (٢٩٩). وانظر شرح المواق ج ٦/ ٤٢٣.
(١٢) المقري - القاعدة (٢٥٩) - اللوحة (٢٠ - ب): التقديرات الشرعية، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم وبالعكس، مثل نما مر آنفا. وهي عبارة القرافي في الفروق - الفرق ٧٩ - كما مر قريبا.
القرافي في الفرق ١٠٨ ج ٢ - ص: ١٩٩ - ٢٠٣ - بعد أن أورد عدة أمثلة قال: "وهذه القاعدة تعرف بقاعدة التقديرات، وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود ...... وهي يحتاج إليها إذا دل دليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أو مانعه، وإذا لم تدع الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ لأنه خلاف الأصل، وههنا لما دل الأثر على وجوب الزكاة في الأرباح تعين تقدير الربح والسخال في الماشية في أول الحول تحقيقا للشرط في وجوب الزكاة وهو دوران الحول، فإن الحول لم يدر عليهما ...
_________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(١٠) خليل (ويقتل الجمع بواحد) ص: (٢٥٨). وانظر كتاب المحاربين من المدونة - ج- ٦ - ص: ٣٠٠.
قال ابن رشد: "أن جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد، منهم مالك وأبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وغيرهم، سواء كثرت الجماعة أو قلت، وبه قال عمر، حتى روى أنه قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وقال داوود واهل الظاهر: لا تقتل الجماعة بالواحد، وهو قول ابن الزبير، وروى عن جابر. البداية - ج ٢ - ص: ٣٣٩ - ٤٠٠.
(١١) خليل: (ووقف القسم للحمل ص: (٢٩٩). وانظر شرح المواق ج ٦/ ٤٢٣.
(١٢) المقري - القاعدة (٢٥٩) - اللوحة (٢٠ - ب): التقديرات الشرعية، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم وبالعكس، مثل نما مر آنفا. وهي عبارة القرافي في الفروق - الفرق ٧٩ - كما مر قريبا.
القرافي في الفرق ١٠٨ ج ٢ - ص: ١٩٩ - ٢٠٣ - بعد أن أورد عدة أمثلة قال: "وهذه القاعدة تعرف بقاعدة التقديرات، وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود ...... وهي يحتاج إليها إذا دل دليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أو مانعه، وإذا لم تدع الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ لأنه خلاف الأصل، وههنا لما دل الأثر على وجوب الزكاة في الأرباح تعين تقدير الربح والسخال في الماشية في أول الحول تحقيقا للشرط في وجوب الزكاة وهو دوران الحول، فإن الحول لم يدر عليهما ...
248