اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
ومن الثاني تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح حتى تورث، فإنها إنما تجب بالزهوق، والمحل حينئذ لا يقبل الملك، ولم (أ) يملكها في الحياة، لأنه مالك لنفسه حينئذ، فلا يجمع له بين العوض والمعوض (منه) (ب) فيقدر الشرع ملكه لها قبل موته بالزمن الفرد ليصع التوريث فيتعين التقدير، (٥) وتقدير ملك المعتق عنه عن العتق بالزمن الفرد ليكون (ج) الولاء له. (٦).
وتقدير دوران الحول على الربح (٧) والسخال، (٨) وكالحكم للإمام بحكم الجماعة إذا صلى وحده، (٩) وكالجماعة
_________
(أ) - ق - (ولا).
(ب) - ق - زيادة (منه) والمعنى يقتضيها، ولذا أثبتها في الصلب.
(ج) - خ - (فيكون) بالفاء المعجمة.
_________
(٥) القرافي في الفرق (١٧١) ج ٣ ص: ١٨٩ (والثاني كتقدير الملك في الدية، فقد ملك قبل زهوق الروح في المقتول خطأ حتى يصح فيها الإرث، فإنها لا تجب إلا بالزهوق، وحينئذ لا يقبل المحل المذكور والميراث فرع ملك الموروث، فيقدر الشارع الملك متقدما قبل الزهوق بالزمن الفرد حتى يصح الإرث)، وانتقده ابن الشاط - هامش الفروق - قائلا: (الصحيح فيها - عندي - أنها يملكها بإنفاذ المقاتل لا بالزهوق، ولكن لا يجب أداؤها إلا بالزهوق.
(٦) هذه المسألة ذكرها في المدونة -باب العتق ج ٣ ص: ٧٣ ويرد فيها اعتراض ابن الشاط، واليقوري السالف الذكر في مسألة تقدير ملك الدية.
انظر المنجور ج - ٢ - ص: ٤ - م - ٤.
(٧) المقري في قواعده (القاعدة ٢٥٨) - اللوحة (٢٠ - أ): (إذا ثبت حكم عند ظهور سببه أو شرطه، فإن أمكن تقديرهما تعين ... وكتقدير دوران الحول على السخال والربح). وهذه المسألة سبقت في قاعدة (المترقبات).
وانظر فروق القرافي (الفرق ٣٣) بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه، - ج ١ ص: ١٩٨.
(٨) السخال جمع سخلة، وهي الصغيرة حين تنتج. انظر موطأ مالك -باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ص: ١٧٧ - طبع دار النفائس.
(٩) هذه المسألة تقدمت في قاعدة (الموجود شرعا).
247
المجلد
العرض
64%
الصفحة
247
(تسللي: 261)