تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الحادي عشر: العمرة والهدايا:
بالسكون لضرورة الوزن، أي تقرر، وثبت في الكتب، والإحرام شرط لصحة أدائها. (ولا تكون): أي العمرة (غير سنة) مؤكدة، (فقط) لكن تجب بالشروع.
المطلب الثاني: الهدايا:
أولاً: تعريفه:
وهو ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد بالهدي في الحج ما يهدى من الإبل والبقر والغنم (¬1).
وكلُّ دم يجب في الحج والعمرة فأدناه شاة، إلا بالجماع في الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الزِّيارة جُنباً، فيجب فيه بدنة، وحكم البقر حكم الإبل في هذا الباب.
ثانياً: أنواعه:
1.هدي شكر؛ وهو هدي المتعة، والقران، والتَّطوع.
وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه، ويُؤكِل الأغنياء والفقراء منه، ولا يجب التَّصدّق به، بل يستحب أن يتصدّق بثلثه، ويُطعم ثلثه، ويهدي ثلثه، أو يدخره، ولو لم يتصدق بشيء، جاز وكره، ويسقط عنه بمجرد الذَّبح، حتى لو سُرق الهدي أو استهلكه الذَّابح بنفسه بعد الذَّبح بأن وهبه أو باعه، لم يلزمه شيء.
2.هدي جبر؛ وهو سائر الدِّماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران والتَّطوع، وهو كدم الجنايات، والإحصار، والرَّفض.
¬__________
(¬1) ينظر: الحج والعمرة ص168.
المطلب الثاني: الهدايا:
أولاً: تعريفه:
وهو ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد بالهدي في الحج ما يهدى من الإبل والبقر والغنم (¬1).
وكلُّ دم يجب في الحج والعمرة فأدناه شاة، إلا بالجماع في الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الزِّيارة جُنباً، فيجب فيه بدنة، وحكم البقر حكم الإبل في هذا الباب.
ثانياً: أنواعه:
1.هدي شكر؛ وهو هدي المتعة، والقران، والتَّطوع.
وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه، ويُؤكِل الأغنياء والفقراء منه، ولا يجب التَّصدّق به، بل يستحب أن يتصدّق بثلثه، ويُطعم ثلثه، ويهدي ثلثه، أو يدخره، ولو لم يتصدق بشيء، جاز وكره، ويسقط عنه بمجرد الذَّبح، حتى لو سُرق الهدي أو استهلكه الذَّابح بنفسه بعد الذَّبح بأن وهبه أو باعه، لم يلزمه شيء.
2.هدي جبر؛ وهو سائر الدِّماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران والتَّطوع، وهو كدم الجنايات، والإحصار، والرَّفض.
¬__________
(¬1) ينظر: الحج والعمرة ص168.