تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث: المواقيت:
3.لزوم الدَّم بتأخير الإحرام عن الميقات.
4.وجوب أحد النُّسكين إن لم يحرم عند دخولها أو بعده إلى أن دخل مكة، فيلزمه التَّلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحقّ حرمة هذه البُقعة.
5.صحّة الإحرام قبل هذه المواقيت، بل الواجب عينها أو محاذاتها ومقابلتها؛ لأنَّ أعيان هذه المواقيت ليست بشرط، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل» (¬1)، والمدني ميقاته ذو الحليفة، والجحفة ميقات أهل مصر والشام.
ثانياً: أهل الحل: وهم الذين كانت منازلهم في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم، وتفصيل الكلام فيهم كالآتي:
وميقاتهم هو الحلُّ للحجّ والعمرة، وهي جميعُ المسافة من الميقات إلى انتهاءِ الحلّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - السَّابق: «فمَن كان دونهنّ ـ أي مواقيت الآفاقي ـ فمن أهله»، وفي لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» (¬2).
ومن أحكامهم:
1.يجوز ويرخص لهم الإحرام ما لم يدخلوا أرض الحرم بلا إحرام، ولكنَّ الأفضل لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم.
2.يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا نُسكاً؛ لأنَّه يكثر دخولهم فيها للحاجة، وفي إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج (¬3).
¬__________
(¬1) في موطأ محمد 2: 237، و في إعلاء السنن 10: 29: إسناده صحيح مرسل.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 554، وصحيح مسلم 2: 839.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص248، وورد المحتار2: 478، واللباب ص92 - 93، وشرح ابن ملك ق66/أ.
4.وجوب أحد النُّسكين إن لم يحرم عند دخولها أو بعده إلى أن دخل مكة، فيلزمه التَّلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحقّ حرمة هذه البُقعة.
5.صحّة الإحرام قبل هذه المواقيت، بل الواجب عينها أو محاذاتها ومقابلتها؛ لأنَّ أعيان هذه المواقيت ليست بشرط، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل» (¬1)، والمدني ميقاته ذو الحليفة، والجحفة ميقات أهل مصر والشام.
ثانياً: أهل الحل: وهم الذين كانت منازلهم في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم، وتفصيل الكلام فيهم كالآتي:
وميقاتهم هو الحلُّ للحجّ والعمرة، وهي جميعُ المسافة من الميقات إلى انتهاءِ الحلّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - السَّابق: «فمَن كان دونهنّ ـ أي مواقيت الآفاقي ـ فمن أهله»، وفي لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» (¬2).
ومن أحكامهم:
1.يجوز ويرخص لهم الإحرام ما لم يدخلوا أرض الحرم بلا إحرام، ولكنَّ الأفضل لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم.
2.يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا نُسكاً؛ لأنَّه يكثر دخولهم فيها للحاجة، وفي إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج (¬3).
¬__________
(¬1) في موطأ محمد 2: 237، و في إعلاء السنن 10: 29: إسناده صحيح مرسل.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 554، وصحيح مسلم 2: 839.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص248، وورد المحتار2: 478، واللباب ص92 - 93، وشرح ابن ملك ق66/أ.