تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث: المواقيت:
3.اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة التَّمتع والقران، فلو أحرم يوم النَّحر بحجّ وسعى له بعد الطواف، ثمّ حجّ بذلك الإحرام العام القادم يصحّ سعيه؛ لوقوعها في الأشهر؛ ولأنَّ الإحرام يجوز تقدمه مطلقاً (¬1).
4.جواز صوم التَّمتع والقِران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام في أيام النحر (¬2).
5.كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛ لأنَّه ممنوع عن التَّمتع والقران دون الآفاقي، ولأنَّ العمرة جازت في السَّنة كلها، إلا أنَّها كُرِهت يوم عرفة وأربعاً بعده (¬3).
139. ... وَأَشْهُرُ الحَجِّ بِشَوَّالٍ تَحِلْ ... وَقَعْدَةٍ وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ قُلْ
(وأشهر الحج): أي التي لا يجوز تقديم أفعال الحج عليها بالإجماع (بشوال تحل) أي تستقر، وتثبت (و) ذي (قعدة) بحذف حرف ذي لضيق الوزن (وعشر ذي الحجة) فهي شهران، وعشرة أيام (قل) يا أيها القارئ، فيكره الإحرام للحج قبلها.
ثانياً: الميقات المكاني:
وهو يختلف باختلاف النَّاس، وهم في حقّ المواقيت المكانية ثلاثة أصناف: أهل الآفاق، وأهل الحل، وأهل الحرم.
أولاً: أهل الآفاق: وهم كلّ مَن كان منازلهم خارج المواقيت، ومواقيتهم هي:
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص87.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب والمسلك ص87.
(¬3) ينظر: الوقاية ص248، واللباب والمسلك ص87.
4.جواز صوم التَّمتع والقِران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام في أيام النحر (¬2).
5.كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛ لأنَّه ممنوع عن التَّمتع والقران دون الآفاقي، ولأنَّ العمرة جازت في السَّنة كلها، إلا أنَّها كُرِهت يوم عرفة وأربعاً بعده (¬3).
139. ... وَأَشْهُرُ الحَجِّ بِشَوَّالٍ تَحِلْ ... وَقَعْدَةٍ وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ قُلْ
(وأشهر الحج): أي التي لا يجوز تقديم أفعال الحج عليها بالإجماع (بشوال تحل) أي تستقر، وتثبت (و) ذي (قعدة) بحذف حرف ذي لضيق الوزن (وعشر ذي الحجة) فهي شهران، وعشرة أيام (قل) يا أيها القارئ، فيكره الإحرام للحج قبلها.
ثانياً: الميقات المكاني:
وهو يختلف باختلاف النَّاس، وهم في حقّ المواقيت المكانية ثلاثة أصناف: أهل الآفاق، وأهل الحل، وأهل الحرم.
أولاً: أهل الآفاق: وهم كلّ مَن كان منازلهم خارج المواقيت، ومواقيتهم هي:
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص87.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب والمسلك ص87.
(¬3) ينظر: الوقاية ص248، واللباب والمسلك ص87.