تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته:
جمرة العقبة (وحلق) لرأسه أو تقصيره بعده (ثم ذبح) دم القران أو المتعة (فاعرف) فعل أمر، وحرك بالكسر للقافية.
12.طواف الزِّيارة في أيَّام النَّحر؛ وهي يوم العيد ويومان بعده (¬1).
138. ... جَعْلِ طَوَافِ الفَرْضِ يَوْمَ النَّحْرِ ... وَمَا سِوَاها سُنَنٌ فاسْتَقْر
وواجب أيضاً: (جعل طواف الفرض): أي طواف الزيارة في (يوم) من
أيام (النحر) الثلاثة، فلو أخره عنها لزمه دم (وما سواها): أي سوى ما ذكر من الفروض (و) الواجبات فهو (سنن) جمع سنة (فاستقري): أي تتبع ذكرها في كتب المناسك.
ثانياً: سننه:
وهي ما لا يلزم بتركها شيء، لكن تركها يوجب الإساءة والكراهية، وهي كالآتي:
1.طواف القدوم للآفاقي المفرد بالحجّ والقارن، بخلاف المتمتع، فإنَّه يأتي بطواف العمرة وسعيها.
2.الابتداء من الحجر الأسود في كلِّ شوطٍ أثناء الطَّواف.
3.البيتوتة في أكثر الليل بمِنى ليلة عرفة، لا بمكة ولا بعرفات، إلا لحادث من الضَّروريات.
4.البيتوتة بمِنى ليالي التَّشريق.
¬__________
(¬1) ينظر: تنوير الأبصار 2: 470، ولباب المناسك ص78.
12.طواف الزِّيارة في أيَّام النَّحر؛ وهي يوم العيد ويومان بعده (¬1).
138. ... جَعْلِ طَوَافِ الفَرْضِ يَوْمَ النَّحْرِ ... وَمَا سِوَاها سُنَنٌ فاسْتَقْر
وواجب أيضاً: (جعل طواف الفرض): أي طواف الزيارة في (يوم) من
أيام (النحر) الثلاثة، فلو أخره عنها لزمه دم (وما سواها): أي سوى ما ذكر من الفروض (و) الواجبات فهو (سنن) جمع سنة (فاستقري): أي تتبع ذكرها في كتب المناسك.
ثانياً: سننه:
وهي ما لا يلزم بتركها شيء، لكن تركها يوجب الإساءة والكراهية، وهي كالآتي:
1.طواف القدوم للآفاقي المفرد بالحجّ والقارن، بخلاف المتمتع، فإنَّه يأتي بطواف العمرة وسعيها.
2.الابتداء من الحجر الأسود في كلِّ شوطٍ أثناء الطَّواف.
3.البيتوتة في أكثر الليل بمِنى ليلة عرفة، لا بمكة ولا بعرفات، إلا لحادث من الضَّروريات.
4.البيتوتة بمِنى ليالي التَّشريق.
¬__________
(¬1) ينظر: تنوير الأبصار 2: 470، ولباب المناسك ص78.