تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته:
2.الوقوفُ بعرفة في وقتِه، وهو حضورُ ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النَّحر (¬1).
3.طوافُ الزِّيارة في محلِّه ـ وهو أيام النَّحر ـ، ويُسمّى طواف الرُّكن، أو طواف الإفاضة، ويتأدّى ركن الطَّواف بأداء أكثره، وهو أربعة أشواط، ويشترط
لصحّة الطَّواف النِّيّة، فلا تُعَدُّ من فرائض الحجّ هذه النيّة إلا على طريق التبعيّة (¬2).
والوقوف والطواف هما ركنا الحج؛ إلا أنَّ الوقوف أقوى من الطَّواف؛ لأنَّه يفسد الحجُّ بالجماع قبل الوقوف، ولا يفسد بالجماع قبل الطَّواف (¬3).
130. ... وَفَرْضُهُ الإحْرَامُ وَالوُقُوفُ ... بِعَرَفاتٍ بَعْدَهُ يَطُوفُ
(وفرضه) أي الحج (الإحرام) وهو كالتحريمة للصلاة، وهو نية الحج مع لفظ التلبية، وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، والشرط إنّما هو ذكر الله فارسياً كان أو عربياً، وخصوص التلبية سنة. (و) فرضه أيضاً (الوقوف): أي الكينونة (بعرفات) وهو الجبل المعروف بمكة (بعده) أي بعد الوقوف بعرفات (يطوف): أي المحرم، يعني الطواف بالبيت سبعة أشواط.
ثانياً: واجباته:
وهي التي يجوزُ الحجُ مع ترك واحد منها، سواء كان تركه عمداً أو سهواً أو خطأً، وإن كان العامد آثماً بتركه، ثم الواجب إن تركه لعذرٍ معتبرٍ شرعاً، فلا شيء
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 263.
(¬2) ينظر: المسلك المتقسط ص74، والدرر الحسان للكردي ص22 - 23.
(¬3) ينظر: إرشاد الساري ص73، ومجمع الأنهر 1: 263.
3.طوافُ الزِّيارة في محلِّه ـ وهو أيام النَّحر ـ، ويُسمّى طواف الرُّكن، أو طواف الإفاضة، ويتأدّى ركن الطَّواف بأداء أكثره، وهو أربعة أشواط، ويشترط
لصحّة الطَّواف النِّيّة، فلا تُعَدُّ من فرائض الحجّ هذه النيّة إلا على طريق التبعيّة (¬2).
والوقوف والطواف هما ركنا الحج؛ إلا أنَّ الوقوف أقوى من الطَّواف؛ لأنَّه يفسد الحجُّ بالجماع قبل الوقوف، ولا يفسد بالجماع قبل الطَّواف (¬3).
130. ... وَفَرْضُهُ الإحْرَامُ وَالوُقُوفُ ... بِعَرَفاتٍ بَعْدَهُ يَطُوفُ
(وفرضه) أي الحج (الإحرام) وهو كالتحريمة للصلاة، وهو نية الحج مع لفظ التلبية، وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، والشرط إنّما هو ذكر الله فارسياً كان أو عربياً، وخصوص التلبية سنة. (و) فرضه أيضاً (الوقوف): أي الكينونة (بعرفات) وهو الجبل المعروف بمكة (بعده) أي بعد الوقوف بعرفات (يطوف): أي المحرم، يعني الطواف بالبيت سبعة أشواط.
ثانياً: واجباته:
وهي التي يجوزُ الحجُ مع ترك واحد منها، سواء كان تركه عمداً أو سهواً أو خطأً، وإن كان العامد آثماً بتركه، ثم الواجب إن تركه لعذرٍ معتبرٍ شرعاً، فلا شيء
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 263.
(¬2) ينظر: المسلك المتقسط ص74، والدرر الحسان للكردي ص22 - 23.
(¬3) ينظر: إرشاد الساري ص73، ومجمع الأنهر 1: 263.