اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّاني: صدقة الفطر:

للاختصاص، واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم، وإلا فالليالي كلها في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص، وبه تبين أنَّ المراد من صدقة الفطر: أي صدقة يوم الفطر، فكانت الصَّدقة مضافة إلى يوم الفطر، فكان سبباً لوجوبها (¬1).
فلو ولد له ولد، فإن كان ذلك قبل طلوع الفجر تجب عليه صدقة الفطر، وإن كان بعده لا تجب عليه، وكذا لو كان كافراً فأسلم، وكذا لو كان فقيراً فاستغنى.
ولو مات قبل طلوع الفجر لم تجب عليه صدقة الفطر، وإن مات بعده وجبت (¬2).
ووقت أدائها المستحب: أن يخرج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين مَن أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومَن أداها بعد الصَّلاة فهي صدقة من الصدقات» (¬3)، فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السُّؤال ... في يومه ذلك، ... فيصلي فارغ ... القلب
مطمئن النفس (¬4).
فلو عجَّل الصَّدقة قبل يوم الفطر، فإنَّه يجوز مطلقاً؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال:
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص260، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص241.
(¬2) ينظر: شرح ملا مسكين ص67، والبدائع 2: 74.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 111، وسنن ابن ماجه 1: 585، والمستدرك1: 598.
(¬4) ينظر: الوقاية ص231، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص241، والبدائع 2: 74.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 464