تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: أعذار الإفطار والكفَّارة والقضاء:
ولو نذر صوم الأبد فضعف عنه؛ لاشتغاله بالمعيشة، أو نذر صوماً معيناً ولم يصمه حتى صار فانياً، فإنَّه يُفطر ويفدي، فإن لم يقدر على الفدية؛ لعسرته، يستغفر الله تعالى.
ويلزم مَن شرع في صيام نفل إتمامه، ولا يقطعه إلا لعذر معتبر شرعاً، كما مر في الصلاة فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين، فأفطرنا ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا عليكما صوما مكانه يوماً آخر» (¬1)، ولأنَّ الوفاء بالعهد واجب، فكما يلزمه الأداء بعد النَّذر للوفاء به، فكذلك يلزمه أداء ما بقي (¬2).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 330، وصحيح ابن حبان 8: 284.
(¬2) ينظر: المبسوط 3: 69 - 70، والتبيين 1: 238, والبدائع 2: 104، والهدية العلائية ص173.
ويلزم مَن شرع في صيام نفل إتمامه، ولا يقطعه إلا لعذر معتبر شرعاً، كما مر في الصلاة فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين، فأفطرنا ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا عليكما صوما مكانه يوماً آخر» (¬1)، ولأنَّ الوفاء بالعهد واجب، فكما يلزمه الأداء بعد النَّذر للوفاء به، فكذلك يلزمه أداء ما بقي (¬2).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 330، وصحيح ابن حبان 8: 284.
(¬2) ينظر: المبسوط 3: 69 - 70، والتبيين 1: 238, والبدائع 2: 104، والهدية العلائية ص173.