تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: شروط الزَّكاة:
تسقط الزَّكاة عنه ويجب عليه أداؤها في موعدها لعدم تأثير هذا الجنون ما دام لم يصل إلى سنة كاملة (¬1)، ويعود وجوب الزَّكاة عليه إذا أفاق من جنونه واستمرّت إفاقتُه سنة فعليه زكاتها.
3.البلوغ؛ لأنَّها عبادةٌ محضة لكونها أحد أركان الدِّين، والصَّغير ليس بمخاطب فلا تجب عليه، والصَّبيُّ إذا بلغ يعتبرُ ابتداء حوله من وقت بلوغه؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ليس في مال اليتيم زكاة» (¬2)، ولأنَّ البلوغ شرط صحة العبادات كلّها.
والبلوغ في الذَّكر يُقَدَّر بالاحتلام، وفي الأنثى بالحيض، وإن لم ترَ هذه العلامات فيكون خمسة عشرة سنة هجرية على المفتى به.
4.الحرية؛ ليتحقَّق التَّمليك؛ إذ الرَّقيق لا يَمْلِك ليُمَلِّكَ غيرَه.
76. ... شَرْطُ الزَّكَاةِ العَقْلُ والإسلامُ ... حُرِّيَّةٌ تَمْليكٌ احْتِلامُ
(شرط الزَّكاة): أي شرط وجوبها (العقل) فلا تجب على مجنون، ولا في ماله.
(و) شرط وجوبها أيضاً (الإسلام)؛ لأنَّه شرط لصحة العبادات كلها، والزَّكاة منها، والكافر ليس بأهل للعبادة. وشرط وجوبها أيضاً (حرية): أي كون المالك حراً ليتحقَّق التمليك منه الفقير؛ لأن الرقيق لا يملك في حد ذاته، ليملك تمليك غيره. وشرط صحّتها (تمليك) حتى لو أباح له أن يأخذ من ماله قدر الزكاة لا يجوز كما لو أسكنه داره سنة بنية زكاة لا
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق1: 252 - 253، وغيرها.
(¬2) في آثار محمد ص46، عن إعلاء السنن 9: 6، وغيره.
3.البلوغ؛ لأنَّها عبادةٌ محضة لكونها أحد أركان الدِّين، والصَّغير ليس بمخاطب فلا تجب عليه، والصَّبيُّ إذا بلغ يعتبرُ ابتداء حوله من وقت بلوغه؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ليس في مال اليتيم زكاة» (¬2)، ولأنَّ البلوغ شرط صحة العبادات كلّها.
والبلوغ في الذَّكر يُقَدَّر بالاحتلام، وفي الأنثى بالحيض، وإن لم ترَ هذه العلامات فيكون خمسة عشرة سنة هجرية على المفتى به.
4.الحرية؛ ليتحقَّق التَّمليك؛ إذ الرَّقيق لا يَمْلِك ليُمَلِّكَ غيرَه.
76. ... شَرْطُ الزَّكَاةِ العَقْلُ والإسلامُ ... حُرِّيَّةٌ تَمْليكٌ احْتِلامُ
(شرط الزَّكاة): أي شرط وجوبها (العقل) فلا تجب على مجنون، ولا في ماله.
(و) شرط وجوبها أيضاً (الإسلام)؛ لأنَّه شرط لصحة العبادات كلها، والزَّكاة منها، والكافر ليس بأهل للعبادة. وشرط وجوبها أيضاً (حرية): أي كون المالك حراً ليتحقَّق التمليك منه الفقير؛ لأن الرقيق لا يملك في حد ذاته، ليملك تمليك غيره. وشرط صحّتها (تمليك) حتى لو أباح له أن يأخذ من ماله قدر الزكاة لا يجوز كما لو أسكنه داره سنة بنية زكاة لا
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق1: 252 - 253، وغيرها.
(¬2) في آثار محمد ص46، عن إعلاء السنن 9: 6، وغيره.