تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس: الوتر والنَّوافل:
2.أربع ركعات قبل العشاءِ، وأربع ركعات بعده؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل عليَّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات» (¬1).
3.ست ركعات بعد المغرب بثلاث تسليمات، وتحسب المؤكدة من المستحب؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم
يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة» (¬2).
4.ركعتا تحية المسجد قبل الجلوس في غير الوقت المكروه، وأداء صلاة الفرض أو غيرها ينوب عنها، ولا تسقط عنه بالجلوس (¬3)؛ فعن أبي قتادة - رضي الله عنه -، قال:
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (¬4).
5.ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه؛ فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثمّ يقوم فيُصلّي ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة» (¬5).
6.أربع ركعات فصاعداً في وقت الضُّحى، وابتداء الضُّحى من ارتفاع الشَّمس إلى قبيل زوالها؛ فعن أبي الدَّرداء - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلى الضُّحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلّى أربعاً كُتب من العابدين، ومَن صلى ستاً كُفِي
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 31، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 2: 477.
(¬2) في سنن الترمذي 2: 298، ومسند أبي يعلى 10: 414، وصحيح ابن خزيمة 2: 207.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 173، والهدية العلائية ص102، والمراقي ص394، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 495، والسنن الصغرى 1: 492، وغيره.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 209، وغيره.
3.ست ركعات بعد المغرب بثلاث تسليمات، وتحسب المؤكدة من المستحب؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم
يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة» (¬2).
4.ركعتا تحية المسجد قبل الجلوس في غير الوقت المكروه، وأداء صلاة الفرض أو غيرها ينوب عنها، ولا تسقط عنه بالجلوس (¬3)؛ فعن أبي قتادة - رضي الله عنه -، قال:
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (¬4).
5.ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه؛ فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثمّ يقوم فيُصلّي ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة» (¬5).
6.أربع ركعات فصاعداً في وقت الضُّحى، وابتداء الضُّحى من ارتفاع الشَّمس إلى قبيل زوالها؛ فعن أبي الدَّرداء - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلى الضُّحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلّى أربعاً كُتب من العابدين، ومَن صلى ستاً كُفِي
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 31، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 2: 477.
(¬2) في سنن الترمذي 2: 298، ومسند أبي يعلى 10: 414، وصحيح ابن خزيمة 2: 207.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 173، والهدية العلائية ص102، والمراقي ص394، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 495، والسنن الصغرى 1: 492، وغيره.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 209، وغيره.