تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
ثم ركع حتى استقرّ كلّ مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه» (¬1)، فيرفع اليدين أولاً ثم يكبر.
62. ... والقَعْدَةُ الأُولى وأَمَّا السُّنَّهْ ... فَرَفْعُهُ اليَدَيْنِ حَاذَى أُذْنَهْ
(و) واجب الصَّلاة أيضاً: (القعدة الأولى)، والمراد منها غير الأخيرة. (وأما السنة): أي سنن الصلاة، وهي ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الترك أحياناً، (فرفعه): أي رفع المصلي، (اليدين) في تكبيرة الافتتاح، وكذلك في تكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين، (حاذى): أي قابل بيديه (أذنه): أي أذن نفسه، أي يرفع حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وهذا في حق الرَّجل، وأما في حق المرأة، فترفع يديها إلى منكبيها؛ لأنَّه أستر لها.
2.نشر الأصابع أثناء رفع اليدين للتَّكبير؛ بأن لا يضمها كل الضمّ ولا يفرجها كل التفريج، بل يتركها على حالها منشورة، فيكون بطن الكف والأصابع إلى القبلة (¬2).
3.جهر الإمام بالتَّكبير؛ لحاجته إلى الإعلام بالدُّخول في الصَّلاة والانتقال من ركن إلى ركن، ولهذا سُن رفع اليدين أيضاً (¬3).
4.مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه؛ فعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا» (¬4).
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 349، وصححه، ومسند الروياني 1: 239، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص147، والتبيين 1: 107، والمراقي 257، وحاشية الطحطاوي ص257، وغيرها.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 107، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 303، وصحيح البخاري 1: 149، وغيرها.
62. ... والقَعْدَةُ الأُولى وأَمَّا السُّنَّهْ ... فَرَفْعُهُ اليَدَيْنِ حَاذَى أُذْنَهْ
(و) واجب الصَّلاة أيضاً: (القعدة الأولى)، والمراد منها غير الأخيرة. (وأما السنة): أي سنن الصلاة، وهي ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الترك أحياناً، (فرفعه): أي رفع المصلي، (اليدين) في تكبيرة الافتتاح، وكذلك في تكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين، (حاذى): أي قابل بيديه (أذنه): أي أذن نفسه، أي يرفع حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وهذا في حق الرَّجل، وأما في حق المرأة، فترفع يديها إلى منكبيها؛ لأنَّه أستر لها.
2.نشر الأصابع أثناء رفع اليدين للتَّكبير؛ بأن لا يضمها كل الضمّ ولا يفرجها كل التفريج، بل يتركها على حالها منشورة، فيكون بطن الكف والأصابع إلى القبلة (¬2).
3.جهر الإمام بالتَّكبير؛ لحاجته إلى الإعلام بالدُّخول في الصَّلاة والانتقال من ركن إلى ركن، ولهذا سُن رفع اليدين أيضاً (¬3).
4.مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه؛ فعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا» (¬4).
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 349، وصححه، ومسند الروياني 1: 239، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص147، والتبيين 1: 107، والمراقي 257، وحاشية الطحطاوي ص257، وغيرها.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 107، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 303، وصحيح البخاري 1: 149، وغيرها.