تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
المطلبُ الثَّاني: أركان الصَّلاة:
1.القيام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِين} البقرة: 238، وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (¬1)، وهو فرض على القادر عليه وعلى السُّجود، وهو ركن في الفرض دون النَّفل، وحدّه: أنَّه لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه، وهذا أدناه، أما تمامه فهو الانتصاب (¬2).
2.القراءة؛ لقوله: - جل جلاله -: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} المزمل: 20، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (¬3). وللإجماع عليه، قال الزَّيْلَعِيّ (¬4): «وعلى فرضية القراءة انعقد الإجماع». والفرض قراءة آية طويلة كانت أو قصيرة مركّبة من كلمتين في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفيكلّ من ركعات الوتر والنفل، والواجب قراءة الفاتحة، ومَن اكتفى في القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن ناقصة، ويكره فعله تحريماً؛ لترك الواجب، وهو قراءة الفاتحة، وعليه سجود سهو لجبر النقصان، وحدّ القراءة: أن يسمع نفسَه (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 376، والمنتقى 1: 67، وصحيح ابن خزيمة 2: 89.
(¬2) ينظر: الدر المختار 1: 298، والمراقي ص224، وتبيين الحقائق 1: 104، والهدية العلائية ص62.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263.
(¬4) في التبيين 1: 104.
(¬5) ينظر: الهدية العلائية ص62 - 63، والمراقي ص225، وغيرها.
1.القيام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِين} البقرة: 238، وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (¬1)، وهو فرض على القادر عليه وعلى السُّجود، وهو ركن في الفرض دون النَّفل، وحدّه: أنَّه لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه، وهذا أدناه، أما تمامه فهو الانتصاب (¬2).
2.القراءة؛ لقوله: - جل جلاله -: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} المزمل: 20، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (¬3). وللإجماع عليه، قال الزَّيْلَعِيّ (¬4): «وعلى فرضية القراءة انعقد الإجماع». والفرض قراءة آية طويلة كانت أو قصيرة مركّبة من كلمتين في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفيكلّ من ركعات الوتر والنفل، والواجب قراءة الفاتحة، ومَن اكتفى في القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن ناقصة، ويكره فعله تحريماً؛ لترك الواجب، وهو قراءة الفاتحة، وعليه سجود سهو لجبر النقصان، وحدّ القراءة: أن يسمع نفسَه (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 376، والمنتقى 1: 67، وصحيح ابن خزيمة 2: 89.
(¬2) ينظر: الدر المختار 1: 298، والمراقي ص224، وتبيين الحقائق 1: 104، والهدية العلائية ص62.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263.
(¬4) في التبيين 1: 104.
(¬5) ينظر: الهدية العلائية ص62 - 63، والمراقي ص225، وغيرها.