إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
والرهن مع الاختلاف في قدر الدين، (٨) وتعلق المرأة بالرجل - وهي تدمي، هل لها صداق، أو لا صداق لها (٩) - وإن كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه،؟ (١٠) ثم هل بيمين، أو بغير يمين - قولان على القاعدة؟ .
واليد مع مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينات، ونكول المدعى عليه، وبنى هذا أيضًا على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ (١١).
(تنبيه): قال بعضهم (١٢): العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره. فإن ناقضت أصلا
_________
(٨) انظر شرح ولد الناظم ج -١ - ورقة ١٧٣ - عند قول والده:
وفي اختلاف راهن ومرتهن ... في عين رهن كان في حق رهن
(٩) انظر المواق ج - ٥ ص: ٢٩٢، والزرقاني ج -٦ - ص: ١٥٥ - عند قول خليل "وإن ادعت استكراها على غير لائق".
(١٠) مسألة أبي الخير - عبد الله الأزرق - الملقب بأبي الشر وقعت أيام الحكم المنتصر بالله - في الأندلس.
انظر تفاصيلها في نوازل ابن سهل، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (ق ٨٦) وراجع أزهار الرياض - للمقري - ج -١ - ص: ٢٢١.
(١١) جعلها المقري قاعدة خاصمة وهي القاعدة (٥٩٥) - اللوحة (٣٩ - ب): "واختلفوا في النكول، هل هو كالإقرار أم لا؟ ".
(١٢) يعني به المقري - صاحب القواعد، إذ قال في القاعدة (٦٣٥) - اللوحة (٤١ - ب) "العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره، لاختلاف الأقاليم، في كونه معرة أم لا؟ ".
واليد مع مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينات، ونكول المدعى عليه، وبنى هذا أيضًا على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ (١١).
(تنبيه): قال بعضهم (١٢): العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره. فإن ناقضت أصلا
_________
(٨) انظر شرح ولد الناظم ج -١ - ورقة ١٧٣ - عند قول والده:
وفي اختلاف راهن ومرتهن ... في عين رهن كان في حق رهن
(٩) انظر المواق ج - ٥ ص: ٢٩٢، والزرقاني ج -٦ - ص: ١٥٥ - عند قول خليل "وإن ادعت استكراها على غير لائق".
(١٠) مسألة أبي الخير - عبد الله الأزرق - الملقب بأبي الشر وقعت أيام الحكم المنتصر بالله - في الأندلس.
انظر تفاصيلها في نوازل ابن سهل، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (ق ٨٦) وراجع أزهار الرياض - للمقري - ج -١ - ص: ٢٢١.
(١١) جعلها المقري قاعدة خاصمة وهي القاعدة (٥٩٥) - اللوحة (٣٩ - ب): "واختلفوا في النكول، هل هو كالإقرار أم لا؟ ".
(١٢) يعني به المقري - صاحب القواعد، إذ قال في القاعدة (٦٣٥) - اللوحة (٤١ - ب) "العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره، لاختلاف الأقاليم، في كونه معرة أم لا؟ ".
393