إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
للبائع، ثم أسلم العبد في مدة الخيار هل يجوز للمسلم امضاء البيع أم لا؟ قولان، بناء على أنه منبرم فيجور أو منحل فلا يجور لأنه كابتداء بيع.
وعليه إذا اشترى أباه بالخيار له، هل يعتق عليه، وهو قول أصبغ وابن حبيب عمن رضي أولًا؟ - وهو مذهب المدونة قولان.
(تنبيه): اتفقوا على أن ما حدث في أيام الخيار من غلة، كلبن وبيض وثمرة (أ) ونحو ذلك للبائع، (٣) كما اتفقوا على أَن الضمان منه، (٤) والنفقة وصدقة الفطر عليه، وكذلك اتفقوا على أن لا شفعة في الخيار إلا بعد الإمضاء.
ابن عبد السلام: ولا فرق على المذهب في الخيار بين أن يكون للبائع أو للمشتري أو أجنبي، وخالف جماعة إذا كان الخيار لغير البائع (ب).
_________
(أ) - خ - (وتمرة) بالتاء.
(ب) - خ - (للبائع).
_________
(٣) ابن الحاجب "والغلة للبائع إذ الخراج بالضمان" والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وصححه أنه ﷺ قال: "الخراج بالضمان".
قال في التوضيح ج - ٢ - ورقة (٣٣٨ - ب) "والضمان من البائع اتفاقا".
(٤) المرجع السابق.
وعليه إذا اشترى أباه بالخيار له، هل يعتق عليه، وهو قول أصبغ وابن حبيب عمن رضي أولًا؟ - وهو مذهب المدونة قولان.
(تنبيه): اتفقوا على أن ما حدث في أيام الخيار من غلة، كلبن وبيض وثمرة (أ) ونحو ذلك للبائع، (٣) كما اتفقوا على أَن الضمان منه، (٤) والنفقة وصدقة الفطر عليه، وكذلك اتفقوا على أن لا شفعة في الخيار إلا بعد الإمضاء.
ابن عبد السلام: ولا فرق على المذهب في الخيار بين أن يكون للبائع أو للمشتري أو أجنبي، وخالف جماعة إذا كان الخيار لغير البائع (ب).
_________
(أ) - خ - (وتمرة) بالتاء.
(ب) - خ - (للبائع).
_________
(٣) ابن الحاجب "والغلة للبائع إذ الخراج بالضمان" والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وصححه أنه ﷺ قال: "الخراج بالضمان".
قال في التوضيح ج - ٢ - ورقة (٣٣٨ - ب) "والضمان من البائع اتفاقا".
(٤) المرجع السابق.
308