إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
فأحضره بغيره من البلاد مما تأخذه فيه الأحكام، ولا مضرة تلحق المحتمل له في أخذه هناك (٧). واشتراط المكري داره على المكتري أن لا يسكن داره إلا بعدد معلوم فأراد المكتري الزيادة في العدد، فهل يمكن من ذلك إذا لم يلحق صاحب الدار منه ضرر أم لا؟، واشتراط المتحمل له على الحميل إحضار الغريم ببلد تأخذه فيه الأحكام فخرب ذلك البلد وصار مما لا تجري فيه الأحكام، فأحضر الحميل الغريم في البلد، هل يبرأ الحميل، لأنه وفي بما اشترط له (أ) عليه، أو لا يبرأ - لأن المقصود حين الاشتراط التمكن من أخذ الحق من الغريم.
وإذا صار البلد المشترط لا تجرى فيه الأحكام بطل المقصود بالحمالة، فلا تسقط (٨)، وإذا أراد من أسلم إليه في
_________
(أ) (له) ساقط في (خ).
_________
(٧) خليل ص: (١٩٧): "وبغير مجلس الحاكم أن لم يشترط وبغير بلده - أن كان به حاكم".
الحطاب ج - ٥/ ١١٥ (ولعل المصنف رجع هذا القول لقول المازري أنه يلاحظ فيه مسألة الشروط التي لا تفيد، وكونه قد يفيد في بعض الصور - كما ذكر ابن عبد السلام لا يمنع ذلك لأن الصورة النادرة لا تراعى. والمعنى أنه إذا اشترط الطالب على الحميل أن يحضر له المديان ببلده فأحضره في غيره، فإنه يبرأ - إذا كان الموضع الذي أحضره فيه تأخذه ليه الأحكام. وانظر الزرقاني مع حاشية بناني ج - ٦ - ص: ٣٧.
(٨) وخلاصة حكم المسألة أن الشرط لا بد من تنفيذه، وأن الضامن لا تبرأ ذمته إلا بإحضار الغريم إلى البلد المشترط، أن كان لا زال تبرى فيه الأحكام، وأما أن خرب، فسلم الضامن الغريم لصاحب الحق في البلد المخرب، فهل يبرأ بذلك أم لا؟ قولان - حسبما ورد في التوضيح نقلا عن صاحب الكافي، ومبنى القولين، هل المراعي اللفظ أو القصد؟
وانظر المدونة ج - ٥ - ص: ٢٥٤.
وإذا صار البلد المشترط لا تجرى فيه الأحكام بطل المقصود بالحمالة، فلا تسقط (٨)، وإذا أراد من أسلم إليه في
_________
(أ) (له) ساقط في (خ).
_________
(٧) خليل ص: (١٩٧): "وبغير مجلس الحاكم أن لم يشترط وبغير بلده - أن كان به حاكم".
الحطاب ج - ٥/ ١١٥ (ولعل المصنف رجع هذا القول لقول المازري أنه يلاحظ فيه مسألة الشروط التي لا تفيد، وكونه قد يفيد في بعض الصور - كما ذكر ابن عبد السلام لا يمنع ذلك لأن الصورة النادرة لا تراعى. والمعنى أنه إذا اشترط الطالب على الحميل أن يحضر له المديان ببلده فأحضره في غيره، فإنه يبرأ - إذا كان الموضع الذي أحضره فيه تأخذه ليه الأحكام. وانظر الزرقاني مع حاشية بناني ج - ٦ - ص: ٣٧.
(٨) وخلاصة حكم المسألة أن الشرط لا بد من تنفيذه، وأن الضامن لا تبرأ ذمته إلا بإحضار الغريم إلى البلد المشترط، أن كان لا زال تبرى فيه الأحكام، وأما أن خرب، فسلم الضامن الغريم لصاحب الحق في البلد المخرب، فهل يبرأ بذلك أم لا؟ قولان - حسبما ورد في التوضيح نقلا عن صاحب الكافي، ومبنى القولين، هل المراعي اللفظ أو القصد؟
وانظر المدونة ج - ٥ - ص: ٢٥٤.
303