اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
بخمر ثم أسلما ولم يدخل، فالمشهور أن لهما (أ) شيئًا، بناء على الخطاب، فقيل صداق المثل، وقيل: قيمة الخمر، وقيل: ربع دينار، والشاذ لا شيء لها (٤).
وعليه إكراء الدابة منهم (٥) ليركبوها لأعيادهم، وبيع شاة منهم (٦) لعيدهم؛ فعلى الخطاب، فهم عاصون بإقامة عيد لأنفسهم، فيكون المسلم عاصيا في إعانته لهم على معصيتهم، وعلى أن لا فلا، وعليهما حمل المسلم أمه الذمية إلى الكنيسة، ولزوم الإحداد وعدة الوفاة من المسلم، (٧) وطلاقه وعتقه؛ والعتق بالمثلة، (٨) وغرم من أتلف له خمرا أو خنزيرا، (٩)
_________
(أ) - خ - (لها).
_________
(٤) المقري: "وأصل هذه القاعدة (يعني القاعدة السالفة) الخلاف في أنهم مخاطبون بالفروع، وفيها ثلاثة أقوال، ثالثها أنهم مخاطبون بمقتضى الكف أو الترك دون الإتيان أو الفعل، وإذا تزوج بخمر فقبضتها، ثم أسلم، ولم يدخل بها، فالمشهور أن لها شيئًا على الخطاب فقيل صداق المثل، وقيل قيمة، وقيل ربع دينار ... ".
(٥) و(٦) أي لهم حسبما يظهر من السياق.
(٧) أي هل تعتد بأربعة أشهر وعشر كالمسلمة، أو أنها تستبرئ بثلاث أقراء، وهل تلزم بالإحداد كالمسلمة أولًا؟ بناء على القاعدة، ويحتمل أن يكون عدم الإحداد لكونها لم تدخل تحت قوله ﷺ: "لا يَحِلُّ لامْرَأة تؤمن باللهِ وَاليَوم الآخِرِ أنْ تَحد علَى ميّتٍ فَوْق ثَلَاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أربَعةَ أشهرٍ وَعَشْرًا". انظر المنجور على المنهج المنتخب ج- ١ ص: ٦ م - ١٦.
(٨) بمعنى أن طلاق الكافر في حال الكفر هل يلزمه أم لا؟ وكذلك إعتاقه لعبده، هل يلزمه العتق -فلا يكون له الرجوع- أم لا؟ وكذا لو مثل بعبده، هل يعتق عليه أم لا؟ بناء على القاعدة.
(٩) أي فالمسلم يضمن لهم ما أتلف منها، وإن قلنا أنهم مخاطبون، لأنهم أقروا على تمليكها.
284
المجلد
العرض
73%
الصفحة
284
(تسللي: 298)