اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
العبد (٣) والدالية، والسدرة (٤) (أ) والإمامة مع الآذان، (٥) وتظهر الثمرة (٦) في الغرر والاستحقاق والعيب والجائحة (٧) والعطلة (٨).
_________
(أ) - خ - (الشجرة).
_________
(٣) مرت هذه الأمثلة في القاعدة قبل هذه. وانظر المنجور ج- ١ ص: ٥ - م- ٢١. وبداية المجتهد ج ٢ ص: ١٩٥ - ١٩١.
(٤) أي إذا كانتا في الدار التي تكترى، فسيشترى المكتري عنب الدالية، ونبق السدر، فإن ذلك يجوز إذا كان تبعا للكراء، بأن تكون قيمته من الجميع الثلث فما دون. انظر المنجور ج ١ ص: ٥ - م ٢١.
(٥) مرت هذه المسألة في القاعدة قبل هذه.
(٦) أي نتيجة ذلك.
(٧) أي فلا يرد البيع في الغرر اليسير، واستحقاق القليل، وكذلك العيب والجائحة.- انظر تفصيل ذلك في شرح المنجور على المنهج المنتخب ج ١ - ص: ٦ - ٧ م- ٢١. وبداية المجتهد ج ٢ - ص: ١٥٤ - ١٥٩.
(٨) أي عطلة أمام الصلاة أياما قلائل، فلا تحسب عليه، ويأخذ أجرته كاملة.
255
المجلد
العرض
66%
الصفحة
255
(تسللي: 269)