إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
ومن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا، وانكشف الغيب بخلافه (٤)؛ فإن قلنا بالأول فله الفسخ لفوات مقصود عين الانتفاع، وإن قلنا بالثاني أمكن أن يقال لا قسط لها من الثمن، فيسقط مقابله، أولها قسط، فيحط عنه بقدر ما فاته من المقصود - قياسا على الاستحقاق في البياعات.
- أن المستحق (أن) (أ) كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع - وفيه خلاف، وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع، وفيه عن مالك روايتان (٥).
والخنثى إذا بال من المحلين، هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به، أو لا؟، أجراه ابن يونس على هذا الأصل (٦).
والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك (٧). وما يسقى من الزرع والثمار
_________
(أ) (ساقطة من الأصل).
_________
(٤) هي نفس عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر - (كمن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا فانكشف. . فلا يفسخ العقد في الجميع وفيه خلاف على القاعدة - اللوحة ٢٢ - أ).
(٥) ابن الحاجب: (وفي صنف التابع قولان) ومذهب المدونة أنه لا يباع به.
انظر التوضيح ج ٢/ ٢٩٤ - ب.
(٦) خليل: (فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق) ص: (٢٩٥) وانظر الحطاب ج - ٦ - ص: ٤٣٠، والزرقاني ج - ٨ ص: ٢٣٤، والخرشي مع حاشية العدوي ج - ٥ - ص: ٤٧١ - ٤٧٥.
(٧) قال في نظم مقدمة ابن رشد:
وآخذ على الصلاة أجرا ... في كل ذاكره شهير يدرى
ويفهم من تخصيصه الكراهة بالصلاة، أنها لو كانت عليها مع الأذان لم تكره وقيدوه كذلك بما إذا لم تعمل من بيت المال كما قال ناظم المقدمة.
إلا إذا يعطيه بيت المال ... فذاك - قل من أطيب الحلال
وانظر التتائي في شرحه على المنظومة بهامش شرح ميارة الكبير ص: ١٧٨.
- أن المستحق (أن) (أ) كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع - وفيه خلاف، وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع، وفيه عن مالك روايتان (٥).
والخنثى إذا بال من المحلين، هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به، أو لا؟، أجراه ابن يونس على هذا الأصل (٦).
والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك (٧). وما يسقى من الزرع والثمار
_________
(أ) (ساقطة من الأصل).
_________
(٤) هي نفس عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر - (كمن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا فانكشف. . فلا يفسخ العقد في الجميع وفيه خلاف على القاعدة - اللوحة ٢٢ - أ).
(٥) ابن الحاجب: (وفي صنف التابع قولان) ومذهب المدونة أنه لا يباع به.
انظر التوضيح ج ٢/ ٢٩٤ - ب.
(٦) خليل: (فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق) ص: (٢٩٥) وانظر الحطاب ج - ٦ - ص: ٤٣٠، والزرقاني ج - ٨ ص: ٢٣٤، والخرشي مع حاشية العدوي ج - ٥ - ص: ٤٧١ - ٤٧٥.
(٧) قال في نظم مقدمة ابن رشد:
وآخذ على الصلاة أجرا ... في كل ذاكره شهير يدرى
ويفهم من تخصيصه الكراهة بالصلاة، أنها لو كانت عليها مع الأذان لم تكره وقيدوه كذلك بما إذا لم تعمل من بيت المال كما قال ناظم المقدمة.
إلا إذا يعطيه بيت المال ... فذاك - قل من أطيب الحلال
وانظر التتائي في شرحه على المنظومة بهامش شرح ميارة الكبير ص: ١٧٨.
250