اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
يحمل على بائنه أو على الثلاث. وقال عبد العزيز (٣) وخلية، لأنها تفيد التحريم، (٤) وكمن حلف ليتزوجن، هل يبر بالعقد، أو لا يبر إلا بالدخول - وهو المشهور (٥)؟ .
_________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(٣) لعله يعني به ابن بزيزة، وستأتي ترجمته.
(٤) المدونة ج - ٢ - ص: ٣٩٣: "أرأيت الرجل إذا قال لامرأته انت علي حرام ... قال هي ثلاث أن كان دخل بها، قال مالك: وكذلك الخلية". وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (وأنت حرام وخلية ...) ج - ٢ - ورقة ١٢٩. وبداية المجتهد ج ٢ - ٧٦ - ٧٧ - والفرق ١٦١ من فروق القرافي ج - ٣ ص: ١٥٢ - ١٦٢. والحطاب على مختصر خليل ج ٤ - ص: ٥٤ - ٥٦.
(٥) هذه العبارة: (وكالحرام هل يحمل على بائنه ... وهو المشهور) نقلها المؤلف من قواعد المقري القاعدة الآنفة الذكر.
244
المجلد
العرض
63%
الصفحة
244
(تسللي: 258)