إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
الموت، (أ) ونفقة المستقبل، ورد الإيصاء في حياة الموصي، وإسقاط المفوضة الصداق قبل التسمية والدخول.
(تنبيه): لم يختلف (ب) في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت لأن وقتها سبب.
_________
(أ) خ - (الموتة).
(ب) خ - (يختلفوا).
_________
= ابن رشد: "وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: اختلاف الرواية في قوله ﷺ: "مَنْ حَلفَ عَلَى يَمينٍ فَرأى غيرَها خيرا منها فليَأتِ الذي هو خيرٌ ولْيُكَفِّرْ عَن يَمِينه". وفي روَاية أخرى "فليُكَفِّرْ عَن يَمينهِ، ولْيأتِ الذي هو خيرٌ". وظاهر هذه الرواية جواز الكفارة قبل الحنث، وظَاهر الثانية أنها بعد الحنث، والسبب الثاني: اختلافهم: هل يجزئ تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه.
البداية: ج - ١/ ٤٢٠.
انظر حكم باقي الأمثلة في الفرق (٣٣) من فروق القرافي ج - ١ - ص: ١٩٦ - ١٩٨.
(تنبيه): لم يختلف (ب) في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت لأن وقتها سبب.
_________
(أ) خ - (الموتة).
(ب) خ - (يختلفوا).
_________
= ابن رشد: "وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: اختلاف الرواية في قوله ﷺ: "مَنْ حَلفَ عَلَى يَمينٍ فَرأى غيرَها خيرا منها فليَأتِ الذي هو خيرٌ ولْيُكَفِّرْ عَن يَمِينه". وفي روَاية أخرى "فليُكَفِّرْ عَن يَمينهِ، ولْيأتِ الذي هو خيرٌ". وظاهر هذه الرواية جواز الكفارة قبل الحنث، وظَاهر الثانية أنها بعد الحنث، والسبب الثاني: اختلافهم: هل يجزئ تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه.
البداية: ج - ١/ ٤٢٠.
انظر حكم باقي الأمثلة في الفرق (٣٣) من فروق القرافي ج - ١ - ص: ١٩٦ - ١٩٨.
226