اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
للباب، (٥) والحق الجواز للحديث (٦) كالشافعي، وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضى إلى تعطيل إظهاره، أو تشويش خاطره، (٧) ونهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لئلا يعظم تعظيم أهل الكتاب للسبت، وأجازه مالك قال الداودي (٨): لم يبلغه الحديث، (٩) وكره ترك العمل فيه لذلك؛ وكره إتباع رمضان
_________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(٥) ابن الحاجب - اللوحة (٢٩ - أ) "وفي الفريضة تكره قراءتها على المشهور جهرا أو سرا، فإن قرأ فقولان".
(٦) وقد ثبت أنه ﷺ سجد في صلاة الجهر والسر. انظر فتح الباري ج - ٣ - ص: ٢١٣. ونيل الأوطار ج ٥ - ص: ١٠٦ - ١٠٧. ولفظ الحديث عن أبي رافع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، فسجد فيها، فقلت ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم - ﷺ.
(٧) ابن الحاجب - اللوحة (٢٨ - أ): (والمنفرد لطلب السلامة أفضل على المشهور إلا أن تتعطل).
وانظر التوضيح ج - أ - ورقة ٦٥ - ب.
(٨) أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي، من أئمة المالكية بالمغرب، وهو أول شارح للبخاري، وله كتاب (الواعي) في الفقه، وكتاب (الأموال) (ت ٤٠٤ هـ).
انظر ترتيب المدارك ج - ٤ - ص: ٦٢٣.
(٩) قال ﵊، "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلا أنْ يَصْومَ يَومًا قبْلَهُ أَوْ بَعْدَه"، وقال: "لَا تَخْتَصُّوُا يَوْمَ الجُمُعةِ بالْقِيامِ من بَينِ اللّيَالي، وَلَا يَوْمَ الجُمُعةِ بصِيامٍ منْ بَينِ الأيَّامِ"، ودخل على جُوَيرِية بنت الحارث - يوم الجمعة وهي صائمةٌ - فقال: "أصُمْتِ أمْسِ؟ فقالت: لا، فقال: "أتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غدًا؟ قالتْ، لَا، قال: فأفْطِري" - انفرد به البخاري.
قال مالك - في الموطأ ص: (٢١١): "لم أسمع أبدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه".
قيل: وهو محمد بن المنكدر وقيل، صفوان بن سليم. وانظر شرح الزرقاني على الموطأ ج - ٢ - ص: ٢٠٣، وشرح التوضيح على مختصر ابن الحاجب ج ١ - ورقة (٩١ - ب).
220
المجلد
العرض
57%
الصفحة
220
(تسللي: 234)