إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
ومن استيقط بعد طلوع الشمس، ولم يعلم بطلوعها فصلى الصبح أداءً، ثم تبين له الطلوع، (٤) وعلى الثاني (٥) من صام رمضان عن رمضان (٦).
تنبيه: حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء في الصلاة لا تشترط اتفاقا، فإذا نوى القضاء في الأداء (أ) أو العكس، ففي البطلان قولان (٧).
_________
(أ) - خ - (الأداء في القضاء).
_________
(٤) ذكر في التوضيح ج ١ - ورقة ١٨٦ - أعن سند وابن عطاء الله أن من استيقظ، ولم يعلم بطلوع الشمس أجزأه وفاقا. وانتقد صاحب التوضيح هذا الاتفاق وقال: إنه يمكن فيه تخريج القولين، كما يقتضيه كلام الباجي.
(٥) يعني نية القضاء عن الأداء.
(٦) ابن الحاجب - اللوحة (٤٣ - ب): "ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان، ثالثها لا يجزئ عن واحد منهما". وعلل في التوضيح ١ - ورقة: ٨٩ - ب: عدم الإجزاء - بكونه لم ينوه. ابن الجلاب: وهو الصحيح.
قال ابن رشد: وهو الصواب عند أهل النظر كلهم.
(٧) مر عن التوضيح أنه يخرج الخلاف في الصلاة -كما يقتضيه كلام الباجي. وذكر عن سند وابن عطاء الله انهما قالا: إننا لا نعرف في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء في الصلاة خلافا.
انظر الحاشية رقم ١ و٤ - ص: ٢٠٢ قبل هذه.
تنبيه: حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء في الصلاة لا تشترط اتفاقا، فإذا نوى القضاء في الأداء (أ) أو العكس، ففي البطلان قولان (٧).
_________
(أ) - خ - (الأداء في القضاء).
_________
(٤) ذكر في التوضيح ج ١ - ورقة ١٨٦ - أعن سند وابن عطاء الله أن من استيقظ، ولم يعلم بطلوع الشمس أجزأه وفاقا. وانتقد صاحب التوضيح هذا الاتفاق وقال: إنه يمكن فيه تخريج القولين، كما يقتضيه كلام الباجي.
(٥) يعني نية القضاء عن الأداء.
(٦) ابن الحاجب - اللوحة (٤٣ - ب): "ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان، ثالثها لا يجزئ عن واحد منهما". وعلل في التوضيح ١ - ورقة: ٨٩ - ب: عدم الإجزاء - بكونه لم ينوه. ابن الجلاب: وهو الصحيح.
قال ابن رشد: وهو الصواب عند أهل النظر كلهم.
(٧) مر عن التوضيح أنه يخرج الخلاف في الصلاة -كما يقتضيه كلام الباجي. وذكر عن سند وابن عطاء الله انهما قالا: إننا لا نعرف في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء في الصلاة خلافا.
انظر الحاشية رقم ١ و٤ - ص: ٢٠٢ قبل هذه.
196