إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
أنه قد قضى الدين؛ هل يأخذ سلعه بغير ثمن أو بثمن؟ (١٣) - وسيأتي من فروع هذه القاعدة مزيد بيان (١٤) - إن شاء الله تعالى.
(تنبيه (١٥» - قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاة فيما إذا ظهر أن آخذها غير مستحق، كالغني، والعبد، والكافر؛ - بما (أ) إذا كان دافعها لهم ربها. وأما إن كان المتولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء - الإمام، فإنها تجزئ ولا غرم عليه ولا على ربها، لأنها محل اجتهاد، واجتهاده ماض نافذ.
_________
(أ) ساقطة في ق.
_________
(١٣) المشهور أنه لا يأخذ شيئًا مما بيع عليه، حتى يدفع الثمن للمشتري، قاله ابن يونس.
انظر المواق على مختصر خليل ٥/ ٣٠٩ - هامش الحطاب.
(١٤) انظر قاعدة: (الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا يتناول إلا الظاهر فقط) - في آخر هذا الكتاب.
(١٥) الأنسب ذكر هذا التنبيه عند قاعدة (الواجب الاجتهاد، أم الإصابة) لأنه تقييد لبعض أمثلتها؛ وكأن المؤلف اعتبرهما قاعدة واحدة، ولذا آخره إلى هنا.
(تنبيه (١٥» - قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاة فيما إذا ظهر أن آخذها غير مستحق، كالغني، والعبد، والكافر؛ - بما (أ) إذا كان دافعها لهم ربها. وأما إن كان المتولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء - الإمام، فإنها تجزئ ولا غرم عليه ولا على ربها، لأنها محل اجتهاد، واجتهاده ماض نافذ.
_________
(أ) ساقطة في ق.
_________
(١٣) المشهور أنه لا يأخذ شيئًا مما بيع عليه، حتى يدفع الثمن للمشتري، قاله ابن يونس.
انظر المواق على مختصر خليل ٥/ ٣٠٩ - هامش الحطاب.
(١٤) انظر قاعدة: (الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا يتناول إلا الظاهر فقط) - في آخر هذا الكتاب.
(١٥) الأنسب ذكر هذا التنبيه عند قاعدة (الواجب الاجتهاد، أم الإصابة) لأنه تقييد لبعض أمثلتها؛ وكأن المؤلف اعتبرهما قاعدة واحدة، ولذا آخره إلى هنا.
153