اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الخلع

وإن كان النشور من قبل الزوج كرهنا له أن يأخُذ منها عوضا؛ لقوله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا النساء.
وإن كان النشوز من قبل المرأة: كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وفي بعض الروايات: لا يكره؛ لإطلاق قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ النقر:، وإن فعل ذلك: جاز في القضاء بالاتفاق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النشوز: كراهة كل واحد منهما صاحبه.
والزوج: يشترك فيه الذَّكَرُ والأُنثى.
وءاتيتُمْ: أعطيتُم.
والقنطار المال العظيم، وقيل: ألف دينار، والضمير في مِنْهُ يرجع إلى القنطار.
وإنما كُره مع صريح النهي: لأن النهي لمعنى في غير المنهي عنه، وهو زيادة الإيحاش، فصار كالبيع وقت النداء.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 2059