المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
كتاب النكاح
كتاب النكاح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال السيد الإمام المُصنِّفُ رَحمَهُ اللهُ في المنشورة: النكاح يُذكر لثلاثة أشياء: للعقد، وللوطء الحلال، وللمعنى الذي يترتب عليه أحكام هذا العقد كالملك والحل.
وقال فخر الإسلام رحمه الله: النكاح اسم للعقد الشرعي الذي رتبت عليه أحكام ومقاصد، ويُذكرُ ويُراد به الوط.
ثم قيل: إنه حقيقة لهما؛ لأنه عبارة عن الضم والاجتماع، يُقال: أنكحنا الفرا فسنري ........... وقال قائلهم:
أنكحت صُمَّ حصاها خُفَّ يَعمَلَةٍ ... تَغَشْمَرتْ بي إليك السهل والجبلا
ومعنى الضم موجود في العقد والوطء، فكان حقيقة لهما.
والأصح: أنه حقيقة للوطء خاصة؛ لأنه لما كان للضم لُغَةٌ فَجَعْلُه حَقيقَةً لِما فيه معنى الضم أبلغ - وهو الوطء - أولى، ولا يجوز أن يكون حقيقة لهما؛ لأنه يؤدي إلى الاشتراك.
ثم هذا العقد لا ينعقد إلا لوجود ركنه من أهله مضافًا إلى محله، كسائر
العقود الشرعية.
فالركن: هو الإيجاب والقبول.
وأهله: من هو أهل السائر العقود، ولأهليته شرائط أُخَرُ على ما عرف.
ومحله ما هو قابل لحكمه، وهو شرط الانعقاد أيضًا؛ لأن المحال شروط.
وله شروط الصحة، وستمر عليك في خلال المسائل.
وله أحكام ومقاصد:
ما يثبت بنفس العقد يُسمّى حكمًا، من الملك، والحل، والوصلة الحكمية.
وما يتوصل إليه بهذه الأحكام من الولد، والسكن، وقيام كل واحد منهما
بمصالحه .. يسمى مقصودا.
قال الشيخ الإمام بدر الدين الوَرْسكي رحمه الله: النكاح عبارة عن معنى شرعي يثبت في المحل، وقولنا: زَوَّجتُ و تَزوَّجتُ: آلة انعقاد ذلك المعنى.
كتاب النكاح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال السيد الإمام المُصنِّفُ رَحمَهُ اللهُ في المنشورة: النكاح يُذكر لثلاثة أشياء: للعقد، وللوطء الحلال، وللمعنى الذي يترتب عليه أحكام هذا العقد كالملك والحل.
وقال فخر الإسلام رحمه الله: النكاح اسم للعقد الشرعي الذي رتبت عليه أحكام ومقاصد، ويُذكرُ ويُراد به الوط.
ثم قيل: إنه حقيقة لهما؛ لأنه عبارة عن الضم والاجتماع، يُقال: أنكحنا الفرا فسنري ........... وقال قائلهم:
أنكحت صُمَّ حصاها خُفَّ يَعمَلَةٍ ... تَغَشْمَرتْ بي إليك السهل والجبلا
ومعنى الضم موجود في العقد والوطء، فكان حقيقة لهما.
والأصح: أنه حقيقة للوطء خاصة؛ لأنه لما كان للضم لُغَةٌ فَجَعْلُه حَقيقَةً لِما فيه معنى الضم أبلغ - وهو الوطء - أولى، ولا يجوز أن يكون حقيقة لهما؛ لأنه يؤدي إلى الاشتراك.
ثم هذا العقد لا ينعقد إلا لوجود ركنه من أهله مضافًا إلى محله، كسائر
العقود الشرعية.
فالركن: هو الإيجاب والقبول.
وأهله: من هو أهل السائر العقود، ولأهليته شرائط أُخَرُ على ما عرف.
ومحله ما هو قابل لحكمه، وهو شرط الانعقاد أيضًا؛ لأن المحال شروط.
وله شروط الصحة، وستمر عليك في خلال المسائل.
وله أحكام ومقاصد:
ما يثبت بنفس العقد يُسمّى حكمًا، من الملك، والحل، والوصلة الحكمية.
وما يتوصل إليه بهذه الأحكام من الولد، والسكن، وقيام كل واحد منهما
بمصالحه .. يسمى مقصودا.
قال الشيخ الإمام بدر الدين الوَرْسكي رحمه الله: النكاح عبارة عن معنى شرعي يثبت في المحل، وقولنا: زَوَّجتُ و تَزوَّجتُ: آلة انعقاد ذلك المعنى.