المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الخلع
وإن طلقها على مال فقبلت المرأة: وقع الطلاق، ولزمها المال بالتزامها بمقابلة الفرقة كالخلع، والطَّلاق بائن لأداء المال، ولما سلم المال له فلتسلم نفسها لها؛ تحقيقا للمعادلة.
وإن بطل العوض في الخلع - مثل أن تخالع المسلمة على خمرٍ أو خنزير -: فلا شيء للزوج؛ لأن الطلاق بنفسه لا يوجب مالا إلا بالتسمية، والتسمية ههنا فاسدة.
بخلاف النكاح؛ لأن إيجاب المهر لحقِّ الشرع، فإن حرمة الأبضاع حق الشرع.
ويكون الطلاق بائنا: لأن لفظ الخلع كناية، حتى لو طلقها بخمر أو خنزير لم يجب المال، وكان الطلاق رجعيا؛ لأن اللفظ يُنبئ عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بخلاف النكاح أي إذا تزوجها على خمرٍ فإنَّه يَجِبُ مهر المثل.
والفرق: أنَّ البضع عند الدخول متقوم، وعند الخروج لا، ويظهر هذا: في تزوج المريض، وخلع المريضة.
وإن بطل العوض في الخلع - مثل أن تخالع المسلمة على خمرٍ أو خنزير -: فلا شيء للزوج؛ لأن الطلاق بنفسه لا يوجب مالا إلا بالتسمية، والتسمية ههنا فاسدة.
بخلاف النكاح؛ لأن إيجاب المهر لحقِّ الشرع، فإن حرمة الأبضاع حق الشرع.
ويكون الطلاق بائنا: لأن لفظ الخلع كناية، حتى لو طلقها بخمر أو خنزير لم يجب المال، وكان الطلاق رجعيا؛ لأن اللفظ يُنبئ عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بخلاف النكاح أي إذا تزوجها على خمرٍ فإنَّه يَجِبُ مهر المثل.
والفرق: أنَّ البضع عند الدخول متقوم، وعند الخروج لا، ويظهر هذا: في تزوج المريض، وخلع المريضة.