اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اللعان

كتاب اللعان
كِتابُ اللعان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اللعان: مصدر من لا عَن يُلاعِنُ مُلاعنة ولعانا، كالظهار من ظاهر.
وأصل اللعن: الطَّرد، وفي الشرع: عبارة عن جميع ما يجري بين الزوجين من -الشهادات الأربع واللعن، إلا أنه سُمِّي الكل لعانا: لما شرع فيها من اللعن، كالصلاة تسمى ركوعًا وسجودًا لذلك.
وركنه الشهادات الصادرة منهما.
وشرطه: قيام الزوجية.
وسبب وجوبه: قذف الزوج زوجته.
وأهله من كان أهلا للشهادة عندنا، وعند الشافعي رحمه الله: من كان أهلا
لليمين بالله تعالى.
بناءً على أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانبين، مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في جانبه، ومقام حد الزنى في جانبها.
وعند الشافعي رحمه الله: أيمان مُؤكَّدة بلفظ الشهادة.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 2059