اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الخلع

فإذا فعل ذلك: وقع بالخلع تطليقة بائنة، ولزمها المال؛ لأنه كناية، فيكون بائنا، ولأنها إنما أدت المال لتخلص نفسها منه.
وعند الشافعي رحمه الله: هو فسخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه كناية لأن انخلاعها أنواع: يكون عن البنات، وعن الخيرات، وعن النكاح، وأخذ المال وطلبه يُعين الانخلاع عن النكاح؛ لأنه إنَّما أخذ منها المال إذا انخلعت عن النكاح، أما عن غيره فلا، فكان ذلك أدل على قصده الطلاق من حال مذاكرة الطلاق.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 2059