المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الخلع
إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يُقيما حدود الله: فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به منه؛ لقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ} [النقر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمشاقة: المخالفة، مشتقة من الشق؛ لأن كلا المُتعَادِيين في شِقِّ خِلافِ شِن صاحبه
حدود الله تعالى: ما يلزمهما من مواجب الزوجية.
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ: فلا جناح على الرجل فيما أخذ، ولا عليها فيما أعطت فيما أفتَدَتْ به نفسها، فداه من الأسر فداء: استنقذه منه بمال، وفي هذا ترشيح أيضًا؛ لأنهن عوان كما ورد به الأثر، قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ السلام: «اتَّقُوا الله في النساء؛ فإنَّهنَّ عندكم عوان، هو جمع عانية، والعاني: الأسير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمشاقة: المخالفة، مشتقة من الشق؛ لأن كلا المُتعَادِيين في شِقِّ خِلافِ شِن صاحبه
حدود الله تعالى: ما يلزمهما من مواجب الزوجية.
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ: فلا جناح على الرجل فيما أخذ، ولا عليها فيما أعطت فيما أفتَدَتْ به نفسها، فداه من الأسر فداء: استنقذه منه بمال، وفي هذا ترشيح أيضًا؛ لأنهن عوان كما ورد به الأثر، قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ السلام: «اتَّقُوا الله في النساء؛ فإنَّهنَّ عندكم عوان، هو جمع عانية، والعاني: الأسير.