المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإيلاء
وشرطه: أن تكون من نسائنا؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نسَائهِمْ} البقرة
ومدة إيلاء الأمة شهران؛ لأنها على النصف من مدة إيلاء الحرة.
وإذا كان المولي مريضًا لا يقدر على الجماع، أو كانت المرأة مريضة، أو بينهما مسافة بعيدة لا يقدِرُ الزوج أن يصل إليها في مدة الإيلاء، ففيوه أن يقول بلسانه: فئت إليها، فإن قال ذلك: سقط الإيلاء، عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة
رض اللهُ عَنْهُمْ: الفيء باللسان.
وإن صح في مدة الإيلاء: بطل ذلك الفيء، وصار فيؤه الجماع؛ لأنه الأصل في
إبقاء حقها، فإذا قدر على الأصل بطل حكم الخلف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قيل: قوله: الفيء باللسان متروك الظاهر؛ لأنَّه يَدلُّ على أنَّ الفيء لا يكون إلا باللسان، وليس كذلك.
قلنا: روي عن ابن عباس وابن مسعود ربي ليله عنه: الفيء هو الجماع، فيُحمل هذا على حالة القدرة، وذلك على حالة العجز، فكأنه قال: في القادر على الجماع بالجماع، وفي العاجز عنه: باللسان.
والفقه في المسألة: أنه إذا كان قادرا على الجماع فإنَّما قصد الإضرار بمنع حقها في الجماع، ففيؤه بالرجوع عن ذلك بالجماع، وإذا كان عاجزا فلم يكن قصده الإضرار بمنع حقها في الجماع؛ لأنه لا حق لها فيه في هذه الحالة، وإنما قصد الإضرار بلسانه، ففيؤه بالرجوع عن ذلك، بأن يُرضيها بلسانه؛ لأن التوبة بحسب الجناية.
ومدة إيلاء الأمة شهران؛ لأنها على النصف من مدة إيلاء الحرة.
وإذا كان المولي مريضًا لا يقدر على الجماع، أو كانت المرأة مريضة، أو بينهما مسافة بعيدة لا يقدِرُ الزوج أن يصل إليها في مدة الإيلاء، ففيوه أن يقول بلسانه: فئت إليها، فإن قال ذلك: سقط الإيلاء، عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة
رض اللهُ عَنْهُمْ: الفيء باللسان.
وإن صح في مدة الإيلاء: بطل ذلك الفيء، وصار فيؤه الجماع؛ لأنه الأصل في
إبقاء حقها، فإذا قدر على الأصل بطل حكم الخلف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قيل: قوله: الفيء باللسان متروك الظاهر؛ لأنَّه يَدلُّ على أنَّ الفيء لا يكون إلا باللسان، وليس كذلك.
قلنا: روي عن ابن عباس وابن مسعود ربي ليله عنه: الفيء هو الجماع، فيُحمل هذا على حالة القدرة، وذلك على حالة العجز، فكأنه قال: في القادر على الجماع بالجماع، وفي العاجز عنه: باللسان.
والفقه في المسألة: أنه إذا كان قادرا على الجماع فإنَّما قصد الإضرار بمنع حقها في الجماع، ففيؤه بالرجوع عن ذلك بالجماع، وإذا كان عاجزا فلم يكن قصده الإضرار بمنع حقها في الجماع؛ لأنه لا حق لها فيه في هذه الحالة، وإنما قصد الإضرار بلسانه، ففيؤه بالرجوع عن ذلك، بأن يُرضيها بلسانه؛ لأن التوبة بحسب الجناية.