المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإيلاء
وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام: سئل عن نيته:
فإذا قال: أردت الطلاق: فهي تطليقة بائنة؛ لأنها كناية، إلا أن ينوي الثلاث.
وإن نوى ثنتين لا يقع عندنا، خلافا لزفر رحمه الله.
وإن كان في مذاكرة الطلاق يقع من غير نية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سئل عن نيته لأن بيان المُجمل على المُجمل.
فإذا قال: أردت الطلاق: فهي تطليقة بائنة؛ لأنها كناية، إلا أن ينوي الثلاث.
وإن نوى ثنتين لا يقع عندنا، خلافا لزفر رحمه الله.
وإن كان في مذاكرة الطلاق يقع من غير نية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سئل عن نيته لأن بيان المُجمل على المُجمل.