المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإيلاء
وإن آلى من المطلقة الرجعية: كان موليا؛ لأن الزوجية باقية. وإن آلى من البائنة أو من المطلقة ثلاثا: لم يصح؛ لأن الزوجية لم تبق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الزوجية باقية ولا يُقال: إنَّ هذا في معنى الإيلاء على أقل من أربعة أشهر: لأنه يُحتمل أن يمتد طهرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الزوجية باقية ولا يُقال: إنَّ هذا في معنى الإيلاء على أقل من أربعة أشهر: لأنه يُحتمل أن يمتد طهرها.