المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإيلاء
وإن حلف بحج، أو صوم، أو صدقة، أو عنق، أو طلاق: فهو مول؛ لأنه يُسمى ذلك يمينا والية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن حلف بحج .... إلى آخره: وذلك مثل أن يقول: إن قَرِيتُكِ فعلي حج أو صدفة أو فلانة طالق أو فلله علي صوم شهر مُنكَرًا، حتى لو قال: إن قربتك قلله علي صوم هذا الشهر: لم يكن موليا، كذا في «المبسوط».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن حلف بحج .... إلى آخره: وذلك مثل أن يقول: إن قَرِيتُكِ فعلي حج أو صدفة أو فلانة طالق أو فلله علي صوم شهر مُنكَرًا، حتى لو قال: إن قربتك قلله علي صوم هذا الشهر: لم يكن موليا، كذا في «المبسوط».