المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإيلاء
وإن تزوجها بعد زوج آخر: لم يقع بذلك الإيلاء طلاق، واليمين باقية؛ لأن التنجيز يُبطل التعليق عندنا، وبقيت اليمين؛ لإطلاق اللفظ.
فإن وطئها: كَفَّر عن يمينه.
وإن حلف على أقل من أربعة أشهر: لم يكن موليا؛ لأن الطلاق لا يُنبئ عنه لفظ الإيلاء، إلا أنه وقع بالنص، والنص فيما إذا كان الإيلاء تربص أربعة أشهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن تزوجها بعد زوج آخر أي تزوجها بعد وقوع الثلاث والتزوج بزوج آخر. قوله: لأن التنجيز يُبطل التعليق وهذا لأن معنى قوله: والله لا أقربك: إن لم أقربك فأنت طالق، ولو قال هكذا ونجز الثلاث: لا تطلق بوجود الشرط عندنا كذا هذا، فكان المراد من التنجيز: وقوع الطلقات بمضي الشهور، ومن التعليق: قوله: والله لا أقربك.
ويُحتمل أن يُراد به أن التنجيز يُبطل التعليق عندنا، وهذا في معناه؛ لأن الطلقات -المملوكات قد استوفيت، وصحة التعليق باعتبار تلك الطلقات، فلا يبقى اليمين في حق الطلاق، لكن يبقى في حق الكفارة.
ويُحتمل أن يُراد به ما عُرف أنَّ الإيلاة عبارة عن تعليق الطلاق بمضي الأربعة الأشهر، ولو قال رَجُلٌ لامرأته: كُلَّما مضى عليك أربعة أشهر فأنتِ طالق، فمَضَت الشهور حتى طلقت ثلاثا، ثم تزوجها بعد زوج آخر، ومَضَت أربعة أشهر: لم يقع شيء، كذا هنا؛ لأن الطلاق لا يُنبئ عنه لفظ الإيلاء؛ لأنه يمين، وحكم اليمين أن لا يجب شيء بتقدير البر، ويجب الكفارة عند الحنث، وهنا يلزمه المكروه على التقديرين، وإنما يثبت ذلك بالنص، وهو قد ورد في مُدَّةٍ مُعيَّنة، فيقتصر عليها.
فإن وطئها: كَفَّر عن يمينه.
وإن حلف على أقل من أربعة أشهر: لم يكن موليا؛ لأن الطلاق لا يُنبئ عنه لفظ الإيلاء، إلا أنه وقع بالنص، والنص فيما إذا كان الإيلاء تربص أربعة أشهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن تزوجها بعد زوج آخر أي تزوجها بعد وقوع الثلاث والتزوج بزوج آخر. قوله: لأن التنجيز يُبطل التعليق وهذا لأن معنى قوله: والله لا أقربك: إن لم أقربك فأنت طالق، ولو قال هكذا ونجز الثلاث: لا تطلق بوجود الشرط عندنا كذا هذا، فكان المراد من التنجيز: وقوع الطلقات بمضي الشهور، ومن التعليق: قوله: والله لا أقربك.
ويُحتمل أن يُراد به أن التنجيز يُبطل التعليق عندنا، وهذا في معناه؛ لأن الطلقات -المملوكات قد استوفيت، وصحة التعليق باعتبار تلك الطلقات، فلا يبقى اليمين في حق الطلاق، لكن يبقى في حق الكفارة.
ويُحتمل أن يُراد به ما عُرف أنَّ الإيلاة عبارة عن تعليق الطلاق بمضي الأربعة الأشهر، ولو قال رَجُلٌ لامرأته: كُلَّما مضى عليك أربعة أشهر فأنتِ طالق، فمَضَت الشهور حتى طلقت ثلاثا، ثم تزوجها بعد زوج آخر، ومَضَت أربعة أشهر: لم يقع شيء، كذا هنا؛ لأن الطلاق لا يُنبئ عنه لفظ الإيلاء؛ لأنه يمين، وحكم اليمين أن لا يجب شيء بتقدير البر، ويجب الكفارة عند الحنث، وهنا يلزمه المكروه على التقديرين، وإنما يثبت ذلك بالنص، وهو قد ورد في مُدَّةٍ مُعيَّنة، فيقتصر عليها.