المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإيلاء
وإن كان حلف على أربعة أشهر: فقد سقطت اليمين؛ لانقضاء المدة.
وإن كان حلف على الأبد: فاليمين باقية؛ لتأبيد اليمين.
فإن عاد فتزوجها: عاد الإيلاء؛ لبقاء اليمين.
ووقع الطلاق بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كان حلف على الأبد بأن قال: والله لا أقربك أبدًا، أو قال: والله لا أقربك، ولم يقل: أبدًا؛ لأنَّ الأبد مذكور دلالة وإن لم يذكره نصا، كما إذا حلف
لا يُكَلِّمُ فلانًا.
وإن كان حلف على الأبد: فاليمين باقية؛ لتأبيد اليمين.
فإن عاد فتزوجها: عاد الإيلاء؛ لبقاء اليمين.
ووقع الطلاق بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كان حلف على الأبد بأن قال: والله لا أقربك أبدًا، أو قال: والله لا أقربك، ولم يقل: أبدًا؛ لأنَّ الأبد مذكور دلالة وإن لم يذكره نصا، كما إذا حلف
لا يُكَلِّمُ فلانًا.