المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
ولا ينعقد نكاح المُسلمين إلا بحضور شاهدين، حُرِّين، عاقلين، بالغين مسلمين؛ لقول النبي عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ............... رجلين.
وعند الشافعي: لا ينعقد بشهادة النساء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل: هذا الحديث نص في اشتراط الشاهدين.
وفيه إشارة إلى اشتراط الحرية، والعقل، والبلوغ، والإسلام؛ لأن من ليست له هذه الصفات لا يصلح شاهدًا؛ لأنَّ الشَّهادة من باب الولاية، وقد انعدمت الولاية للكل.
ولا يُقال: النَّص الدال على إباحة النكاح - وهو قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لكُم مِّنَ النِّسَاءِ النساء: - مطلق عن اشتراط الشهادة، فلا يزاد عليه بخبر الواحد.
لانا نقول: الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، فيجوز الزيادة به على كتاب الله تعالى.
وعند الشافعي: لا ينعقد بشهادة النساء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل: هذا الحديث نص في اشتراط الشاهدين.
وفيه إشارة إلى اشتراط الحرية، والعقل، والبلوغ، والإسلام؛ لأن من ليست له هذه الصفات لا يصلح شاهدًا؛ لأنَّ الشَّهادة من باب الولاية، وقد انعدمت الولاية للكل.
ولا يُقال: النَّص الدال على إباحة النكاح - وهو قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لكُم مِّنَ النِّسَاءِ النساء: - مطلق عن اشتراط الشهادة، فلا يزاد عليه بخبر الواحد.
لانا نقول: الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، فيجوز الزيادة به على كتاب الله تعالى.