اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

أو بحضور رجل وامرأتين؛ لقوله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عقيب قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، يعني فإن لم يكُن الشاهدانِ رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، عُدولًا كانوا أو غير عدول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ: التَّمَسُّكُ بِهِ: أَنَّ النَّصَّ وإن ورد في الإملاء .. لكنه ثبت بالنَّص أنَّ شَهادَةَ رَجُلٍ وامرأتين في صلاحية الحُجَّةِ مثل شهادة الرجلين؛ وهذا لأن شهادة الرَّجُلين إنَّما صارت حجة في الشرع باعتبار رجحان جانب الصدق على الكذب، وشهادة رجل وامرأتين في هذا الوصف مثله ولهذا لو تنازع الرجلان في دار في يد إنسان، وأقام أحَدُهما رَجُلَين، والآخَرُ رَجُلًا وامرأتين: يقضى بها بينهما نصفان.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 2059