اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

ولا يقلد دم الإحصار، ولا دم الجنايات؛ لأنه يؤدي إلى إظهار الجنايات والواجب هو الستر مهما أمكن تقليلا للفاحشة، كما قال عَلَيْهِ السلام: من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله تعالى. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحق دم الإحصار بدم الجنايات: لأنَّ المُحصَر الحق بفائت الحج وفاسد الحج، وهما جانيان، ولأن الأصل هو الإحصارُ بالعَدُو؛ لأنَّ النَّصَّ وَرَد فيه والمحصر بالمرض ملحق به، وهو عُذر جاء من قبل العباد، ولا عبرة به في الشرع كما في المقيد والمكره، فكأنه تحلل عن الإحرام بالهدي بلا عذر، فيكون جانيا.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 2059