المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
فإن صلى الإمام بجماعة، فجَعَل بعضُهُم ظَهرَهُ إلى ظهر الإمام: جاز؛ لأنه مُستقبِلْ شَطْرَ المسجد الحرام.
ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام: لا يجوز؛ لوجود التقدم على الإمام. وإن صلى الإمام في المسجد الحرام، وتَحَلَّقَ النَّاسُ حول الكعبة، وصَلُّوا بصلاة الإمام: فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام: جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام؛ لأنه لا يظهرُ التَّقدم؛ لاختلاف المُتَوَجَّه إليه؛ إذ التَّقدم يكون بالنسبة إلى جهة واحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الإمام بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ: التَّقَدِّمُ والتَّأخُرُ من الأسماء الإضافية فيكون من شرطه اتحاد الجهة، فإذا لم تتحد لم يقع التَّقَدُّمُ والتَّأْخُرُ، وَتَجوز الصَّلاةُ؛ لوجود المجوز.
ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام: لا يجوز؛ لوجود التقدم على الإمام. وإن صلى الإمام في المسجد الحرام، وتَحَلَّقَ النَّاسُ حول الكعبة، وصَلُّوا بصلاة الإمام: فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام: جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام؛ لأنه لا يظهرُ التَّقدم؛ لاختلاف المُتَوَجَّه إليه؛ إذ التَّقدم يكون بالنسبة إلى جهة واحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الإمام بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ: التَّقَدِّمُ والتَّأخُرُ من الأسماء الإضافية فيكون من شرطه اتحاد الجهة، فإذا لم تتحد لم يقع التَّقَدُّمُ والتَّأْخُرُ، وَتَجوز الصَّلاةُ؛ لوجود المجوز.