المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ومن صلى على ظهر الكعبة يجوز؛ لأنه توجه نحو هذه البقعة، والمُتَوَجَّه إليه تلك البقعة المحدودة إلى السماء، ألا يُرى أنه لو صلّى على جبل أو على حيطان الكعبة يجوز!
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والكعبة: هي العرصة والهواء إلى عنان السماء عندنا، دون البناء؛ لأنه ينقل، ألا
ترى أنه لو صلى على قبيس جاز، ولا بناء بين يديه.
وعند الشافعي رحمه الله: القبلة هي البناء والبقعة جميعا.
وقد احتج محمدٌ رَحمهُ اللهُ في «الأصل» فقال: ألا ترى أنها لو كانت تُبنى صح التوجه إليها؟ وإنما يَقَعُ التَّوجه عند ذلك إلى الهواء دون البناء.
وقد رفع البناء في عهد ابن الزبير، وفي عهد الحجاج، وكان تجوز الصلاة للناس.
قوله: وتحلق النَّاسُ حال، والتقدير: قد تحلق؛ لأن الجملة الفعلية إذا وقعت حالا .. فإن كان ماضيا: يَجوزُ إثبات الواو وإسقاطها، ولا بد معه من قد ظاهرة أو مقدرة.
قرنت الزَّكاةُ بالصَّلاة: لأنهما أما العبادات البدنية والمالية، وهما العيار على غيرهما؛ ألم تر كيف سَمّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ عِمادَ الدِّينِ، والزَّكَاةَ قنطرة الإسلام؟ .. وقد قرنتا في الكتاب والسنة في غير موضع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والكعبة: هي العرصة والهواء إلى عنان السماء عندنا، دون البناء؛ لأنه ينقل، ألا
ترى أنه لو صلى على قبيس جاز، ولا بناء بين يديه.
وعند الشافعي رحمه الله: القبلة هي البناء والبقعة جميعا.
وقد احتج محمدٌ رَحمهُ اللهُ في «الأصل» فقال: ألا ترى أنها لو كانت تُبنى صح التوجه إليها؟ وإنما يَقَعُ التَّوجه عند ذلك إلى الهواء دون البناء.
وقد رفع البناء في عهد ابن الزبير، وفي عهد الحجاج، وكان تجوز الصلاة للناس.
قوله: وتحلق النَّاسُ حال، والتقدير: قد تحلق؛ لأن الجملة الفعلية إذا وقعت حالا .. فإن كان ماضيا: يَجوزُ إثبات الواو وإسقاطها، ولا بد معه من قد ظاهرة أو مقدرة.
قرنت الزَّكاةُ بالصَّلاة: لأنهما أما العبادات البدنية والمالية، وهما العيار على غيرهما؛ ألم تر كيف سَمّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ عِمادَ الدِّينِ، والزَّكَاةَ قنطرة الإسلام؟ .. وقد قرنتا في الكتاب والسنة في غير موضع.