اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

باب الصلاة في الكعبة
باب الصلاة في الكعبة
الصلاة في الكعبة جائزة، فَرضُها ونقلها؛ لأنه وَلَّى وجهَهُ شَطْرَ المَسجِدِ الحرام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: جائزة فرضها ونفلها فيه نفي لقول مالك والشافعي رَحِمَهُمَا اللَّهُ؛ فإن عند الشافعي رحمه الله: لا يجوز الفرضُ والنَّفْلُ، وعند مالك رَحِمَهُ اللهُ: يَجوزُ النَّفْل دون الفرض.
قوله: لأنه ولى وجهه شطر المسجد الحرام أي المأمور به التَّوجه شطر المسجد الحرام، قال الله تعالى: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: (0)]، وقد أتى بما أُمر به؛ وهذا لأن الاستقبال بوصف الاستيعاب ليس بشرط بالإجماع؛ لعدم إمكانه؛ لأن كل مستقبل يكون مستقبلا شطرًا منه ضرورة.
ومعنى قوله: لأنه ولّى وجهه شطر المسجد الحرام استقبل وجهه جزء الكعبة؛ إذ المأمور به استقبال الكعبة.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 2059