المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ومَن قُتِل في حَدَّ أو قصاص: غُسَلَ، وصُلَّي عليه؛ لأنه ليس في معنى شهداء أحد.
ومَن قُتل من البغاة أو قُطَّاعِ الطَّريق: لم يُصَلَّ عليه؛ لأن عَلِيًّا رَضَي اللَّهُ عَنْهُ لم يُصَلُّ على البغاة.
وقال الشافعي رحمه الله: يُصَلّى عليهم؛ لأنهم قتلوا بحق، كالمرجومين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه ليس في معنى شُهَداءِ أُحُدٍ لأنه بَذَل نفسه لإيفاء حقٌّ مُستحق عليه، وهم بذلوا نفوسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى.
***
ولما كان الشهيد معدولًا عن جنسه من الموتى، حتى سقط الغُسل عندنا، والصلاة عند البعض .. فكذا الصَّلاةُ في الكعبة معدولة عن سائر المساجد، من جعل الظهر إلى الظهر؛ فإن فيها جائزا، وفي غيرها لا يجوز.
أو لما كان الباب المُتقدم من العوارض، وقد اختلف في الصلاة، كذا الباب الذي يليه من العوارض، وقد اختلف في الصلاة فيها فرضًا ونفلا، أو فرضا، على ما عرف، والله أعلم.
ومَن قُتل من البغاة أو قُطَّاعِ الطَّريق: لم يُصَلَّ عليه؛ لأن عَلِيًّا رَضَي اللَّهُ عَنْهُ لم يُصَلُّ على البغاة.
وقال الشافعي رحمه الله: يُصَلّى عليهم؛ لأنهم قتلوا بحق، كالمرجومين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه ليس في معنى شُهَداءِ أُحُدٍ لأنه بَذَل نفسه لإيفاء حقٌّ مُستحق عليه، وهم بذلوا نفوسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى.
***
ولما كان الشهيد معدولًا عن جنسه من الموتى، حتى سقط الغُسل عندنا، والصلاة عند البعض .. فكذا الصَّلاةُ في الكعبة معدولة عن سائر المساجد، من جعل الظهر إلى الظهر؛ فإن فيها جائزا، وفي غيرها لا يجوز.
أو لما كان الباب المُتقدم من العوارض، وقد اختلف في الصلاة، كذا الباب الذي يليه من العوارض، وقد اختلف في الصلاة فيها فرضًا ونفلا، أو فرضا، على ما عرف، والله أعلم.