اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة، ومُجازفة، وبإناء بعينه لا يُعرف مقداره وبوزن حَجَرٍ بعينه لا يُعرف مقداره؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتُم، بعد أن يكون يدا بيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطعام في العرف يُراد به الحنطة ودقيقها، فعلى هذا: لا يُستدرك ذكر الحبوب بعده، وهي العدس والحمص وما يضاهيهما.
وهذا إذا باعه بخلاف جنسه مجازفة، أما إذا باعه بجنسه مجازفة: لا يجوز؛ لاحتمال الربا.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 2059