المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة، ومُجازفة، وبإناء بعينه لا يُعرف مقداره وبوزن حَجَرٍ بعينه لا يُعرف مقداره؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتُم، بعد أن يكون يدا بيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطعام في العرف يُراد به الحنطة ودقيقها، فعلى هذا: لا يُستدرك ذكر الحبوب بعده، وهي العدس والحمص وما يضاهيهما.
وهذا إذا باعه بخلاف جنسه مجازفة، أما إذا باعه بجنسه مجازفة: لا يجوز؛ لاحتمال الربا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطعام في العرف يُراد به الحنطة ودقيقها، فعلى هذا: لا يُستدرك ذكر الحبوب بعده، وهي العدس والحمص وما يضاهيهما.
وهذا إذا باعه بخلاف جنسه مجازفة، أما إذا باعه بجنسه مجازفة: لا يجوز؛ لاحتمال الربا.