المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فإن كانت النقود مُختلفة: فالبيع فاسد؛ للجهالة، إلا أن يُبَيِّنَ أَحدهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كانت النقود مُختلِفةً: فالبيع فاسد هذا إذا كان الكُلُّ فِي الزَّواج سواء؛ لأنَّ الجهالة مُفضية إلى المنازعة، إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان، أو يكون أحدهما أروج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كانت النقود مُختلِفةً: فالبيع فاسد هذا إذا كان الكُلُّ فِي الزَّواج سواء؛ لأنَّ الجهالة مُفضية إلى المنازعة، إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان، أو يكون أحدهما أروج.