اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ويجوزُ البَيعُ بِثَمَن حال، ومُؤجَّلٍ إذا كان الأَجَلُ معلوما؛ لإطلاق قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا} [البَقَرَةِ: 7.
ومن أطلق الثَّمَنَ في البيع: كان على غالب نقد البلد؛ لأن اللفظ عند الإطلاق ينصَرِفُ إلى المُتَفاهم المتعارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومن أطلق الثَّمَنَ أي ذكر القدر دون الصفة.
أمور المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن؛ إذ الظَّاهِرُ من العاقل المتدين أن يقصد البيع الصحيح، فإذا أطلق الثمن: فالظَّاهِرُ أَنَّه أراد به نَقدَ البَلَدِ الذي جَرَت العادة بالتعاقد به، فصار كأنهما نطقا بذلك.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 2059