المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القَدْرِ والصفة؛ لئلا تُؤَدِّيَ الجهالة إلى المنازعة المانعة من التَّسَلَّم والتسليم، فيعرى العقد عن المقصود.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والأثمان المطلقة أراد بها إذا لم يكُن مُشارًا إليها، وتكون مُختلفة القَدْرِ.
أو أراد به الذهب والفضة؛ لأنَّهما خُلِقا ثَمَنًا؛ لِمَا عُرِف أَنَّ الأموال ثلاثة:
ثَمَنُ مَحض، وهو ما يكون مقوما لنفسه ولغيره.
وسلعة محض، وهو ما لا يكون مقوما لنفسه ولغيره.
ودائر بنيهما، وهو ما لا يَصلُحُ ثَمَنًا إذا كان مُؤجَّلًا، كالمكيل والموزون.
بيان القدر: أن يقول: عَشَرَةً أو خمسة عَشَرَ.
بيان الصفة: أن يَقُولُ: بُخارِيُّ، أو سَمَرْ قَندِيٌّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والأثمان المطلقة أراد بها إذا لم يكُن مُشارًا إليها، وتكون مُختلفة القَدْرِ.
أو أراد به الذهب والفضة؛ لأنَّهما خُلِقا ثَمَنًا؛ لِمَا عُرِف أَنَّ الأموال ثلاثة:
ثَمَنُ مَحض، وهو ما يكون مقوما لنفسه ولغيره.
وسلعة محض، وهو ما لا يكون مقوما لنفسه ولغيره.
ودائر بنيهما، وهو ما لا يَصلُحُ ثَمَنًا إذا كان مُؤجَّلًا، كالمكيل والموزون.
بيان القدر: أن يقول: عَشَرَةً أو خمسة عَشَرَ.
بيان الصفة: أن يَقُولُ: بُخارِيُّ، أو سَمَرْ قَندِيٌّ.