المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
والأعواض المشار إليها لا يُحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع؛ لأن جهالتها لا تفضي إلى التنازع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والأعواض المشار إليها .... هذا يتناوَلُ الحَجرين وغيرهما؛ لأنَّ الإشارة كافية في الكل؛ إذ هي أبلغ أسباب التعريف.
قوله: في جواز البيع احتراز عن السلم؛ لأنَّ مَعرِفةَ مِقدارِ رَأْسِ المَالِ شَرط في شرعية الأسباب؛ لقطع المنازعات، فلما كان البيع يُؤدِّي إلى المنازعة: عاد على موضوعه بالنقض والفَسَادِ، فلا جَرَم يَفْسُدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والأعواض المشار إليها .... هذا يتناوَلُ الحَجرين وغيرهما؛ لأنَّ الإشارة كافية في الكل؛ إذ هي أبلغ أسباب التعريف.
قوله: في جواز البيع احتراز عن السلم؛ لأنَّ مَعرِفةَ مِقدارِ رَأْسِ المَالِ شَرط في شرعية الأسباب؛ لقطع المنازعات، فلما كان البيع يُؤدِّي إلى المنازعة: عاد على موضوعه بالنقض والفَسَادِ، فلا جَرَم يَفْسُدُ.